Call us now:
أكدت أحكام الباب الثالث عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والخاص بأحكام التفتيش في العمل، أحقية المفتش في إدخال التعديلات التي يراها ضرورية للحفاظ على سلامة العمال.
ونصّت المادة المائتان على أنه (على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك).
ومن حق مفتش العمل إصدار التعليمات إلى أرباب العمل لإدخال التعديلات على قواعد العمل في الآجال التي يحددها؛ لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، بحسب المادة الأولى بعد المائتين.
كما يحق له حال وجود خطر يهدد صحة العمال أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من خطوات لتجنب هذا الخطر فوراً.
وبيّنت المادة الثانية بعد المائتين أنه يجب على مفتش العمل الحفاظ على سرية الشكاوى التي تصل إليه وعدم البوح بها لصاحب العمل أو من يحلّ مقامه بوجود هذه الشكاوى.
وإذا ما تحقق المفتش من وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه، فيجب عليه النصح والإرشاد لصاحب العمل من أجل تجنب المخالفة أو توجيه لفت نظر شفهي أو إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال فترة معينة أو تحرير محضر مخالفة، وذلك بحسب أهمية الخطأ والظروف الأخرى التي يعود تقديرها إليه بنفسه، وفقًا للمادة الثالثة بعد المائتين.