صيغة العقد في العلاقات التعاقدية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع صيغة العقد في العلاقات التعاقدية وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

صيغة العقد والتعاقد بين الأطراف هو بداية أي تعامل تجاري، وهناك نوعين من التعاقد تعاقد كتابي وتعاقد لفظي بين الأطراف ولكلً من النوعين مميزات وعيوب. 

التعاقد الكتابي:

هو كتابة كلا من أطراف التعاقد صيغة العقد أو الإتفاق الناشئ بينهم  وشروطه بالتفصيل من مدة التعاقد والثمن المدفوع  ووصف دقيق للشئ الذي سيتم عليه التعاقد سواء من خدمات مقدمة أو بيع أو شراء أو غيرها من أنواع التعاقدات  وهو من أفضل وسائل لاثبات الحقوق لقول الله تعالى:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ”.

وغالباً ما يتم استخدام التعاقد بالكتابة كلما كان حجم موضوع التعاقد كبير وبه تفاصيل وعدد كبير من أطراف التعاقد فيتم الكتابة لحفظ حقوق الأطراف وسهولة اللجوء إلى القضاء إذا خالف أي من الأطراف شروط التعاقد لسهولة الإثبات.

عيوب التعاقد الكتابي :

ولكن هناك بعض العيوب الطفيفة مثلاً في أن تتطلب صيغة العقد أو التعاقد الكتابي شكلاً معيناً وبصيغة معينة وما يسمى بالتعاقد الشكلي فقد يؤدي جهل أطراف التعاقد بالصيغة المطلوبة والشكل إلى بطلان العقد أو جهل أحد الأفراد بالقانون فيؤدي إلى استغلال الطرف الاخر لهذا الموقف بصورة سيئة من تدليس وغبن وغش.

ويجوز في التعاقد الكتابي جميع طرق الإثبات ماعدا شهادة الشهود إذا خالفت المبلغ المتعاقد عليه. 

التعاقد اللفظي :

 هو اتفاق الأطراف شفاهة على الشئ المراد التعاقد عليه وغالباً ما يستخدم في الأشياء البسيطة في التعاملات اليومية بين الناس ذات القيمة القليلة أو يتم استخدامه بين التجار لسهولة التعامل به ولحاجة التجارة للسرعة في المعاملات والتعاقدات وهو كان أصل التعاقد بين الناس وما يميزه  هو سهولة المطلقة ولا يتطلب صيغة معينة للتعاقد الشفوي مجرد إبداء الإيجاب والقبول كافيان جداً للتعاقد ويصلح استخدامه في جميع أنواع التعاقدات ماعدا التي تتطلب الكتابة فالكتابة جزء أساسي بها، وأيضاً هناك في بعض الدول أن  يشترط المشرع التعاقد كتابة بداية من مبلغ معين وأن يكون أقل من هذا المبلغ يجوز فيه التعاقد شفهياً. 

ولكن ما يعيب التعاقد اللفظي هو الإثبات حيث أن عدم وجود طريقة لإثبات التعاقد يكون هناك مضيعة كبيرة لحقوق أحد الأطراف غالباً حيث أن العامل الرئيسي في هذا العقد هو الثقة والأمانة بين  أطراف التعاقد ويقع عبء الإثبات  على المدعي بالحق فطبقاً للقاعدة الفقهية: “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” ولذلك يقع عبء الإثبات على المدعي وليس المدعى عليه والأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى تثبت إدانته  وقد ترك المشرع حرية الإثبات في المعاملات التجارية.

طرق إثبات التعاقد اللفظي :

ويمكن إثبات التعاقد اللفظي بعدة طرق ومنها:

  • يمكن إثبات التعاقد اللفظي بوثائق مكتوبة  وهو إثبات عن طريق الكتابة، مثل الفواتير والإيصالات  مثل الشراء و التسجيلات في السجلات التجارية أو وجود أوراق رسمية أو عرفية تدل على أنه كان هناك تعاقد بين الأطراف التي نتجت عن المعاملات في التجارة  في تعد إثبات قوي لوجود تعاقد بين الأطراف  .

ويختلف الأمر قليلا في إذا كان التنازع بين التاجر وبين غير التاجر حيث أنه لا يعتد بسجلات التجار للإثبات في هذه الحالة لأنه لا يجوز اصطناع التاجر  دليل  لنفسه وقد يكون هناك استثناء واحد في هذه الحالة وهو في عقود التوريد يجوز استخدام سجلات التجار على سبيل القرينة في الإثبات .  

  • شهادة الشهود يستعان بها في التعاقد اللفظي كثيراً حيث غالباً ما يكون هناك شهود تشهد التعاقد بين الأطراف للاثبات وشهاده الشهود في الأمور المتعلقة بالمال والتجارة تتطلب شاهدين فقط كحداً ادنى ولا يفرق نوع الشاهد من ذكرا أم انثى في هذة الحالة لإثبات وقوع تعاقد لفظي لقوله تعالى:”وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى”، ويجب توافر عدة شروط في الشاهد مثل الأهلية المتمثلة العقل والبلوغ  حيث أنه لا تقبل شهادة  ناقص أو عديم الأهلية. 

وأيضاً قد يمنع المشرع في بعض الدول شهادة الشهود إذا تخطت مبلغ معين من المال.

وننتهي أن صور التعاقد مهمة جداً في إثبات الحقوق وتفرق صور التعاقد في طرق إثبات حقوق الأطراف  وطرق الإثبات فيها.

 

القضية :

حكم في القضية رقم 2205 لعام 1439هـ محكمة الدمام التجارية الدائرة التجارية الثانية.

وقائع القضية :

المدعي المقاول الرئيسي ادعى أنه تعاقد بمبلغ معين مع  المدعى عليه لتنفيذ أعمال لمحافظة حفر الباطن ولكن المدعي لم يقدم أي مستندات تدل على ذلك التعاقد والمدعى عليه قال انه لا يقوم بأي تعاقدات لفظية أو شفوية وأن كل تعاقداته مكتوبة، وإن  كان هناك تعاقد سابق بين الأطراف مكتوب. لم يستطع المدعي إثبات التعاقد ودفع مبلغ المال.

 

الحكم

ولذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى  بعد نقصان بيانات المدعي و رفضه توجيه اليمين للمدعي عليه.

 

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن