Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اما بعد : ذكر المحامي والموثق الدكتور صالح نايف ال حزام في اطلاعه عن موضوع شروط قبول دعوى الالغاء وسوف نذكر ابرز النقاط واهمها.
لابد من توافر مجموعة من الشروط حتى يقبل قاضي الإلغاء النظر في موضوع الدعوى، فإذا لم تتوافر هذه الشروط مجتمعة قرر القاضي رد الدعوى شكلاً، وتتمثل هذه الشروط في محل الدعوى أي القرار الإداري، وعليه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن توجه في الأصل إلى قرار إداري، فإذا انتفى وجود القرار الإداري انتفى مناط قبول دعوى الإلغاء.
كما وأنه من المستقر لقبول أي دعوى قضائية بما في ذلك دعوى الإلغاء أن يكون للمدعي مصلحة في إقامتها وهي المنفعة التي يمكن أن يحصل عليها المدعي في حال أجابته المحكمة لطلباته أو بعضها، ولابد من توافر بعض الشروط الشكلية فيجب تقديم الدعوى خلال المدة التي يحددها القانون والتي يعبر عنها بميعاد رفع دعوى الإلغاء وأن تقدم من خلال محام مزاول ولاسيما في مصر وفلسطين، حيث لم يشترط المشرع الفرنسي ذلك، وأخيراً لابد من أن يتوافر شرط يتعلق بالاختصاص أو ما يعرف بالدعوى الموازية، فقاضي الإلغاء لا يقبل النظر في موضوع الدعوى في حالة أن يكون المشرع قد نظم لصاحب الشأن طريقاً قضائياً آخر يستطيع بمقتضاه أن يصل إلى ذات النتائج التي تحققها له دعوى الإلغاء.
شروط تتعلق بمحل الدعوى (القرار الإداري)
يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن توجه في الأصل في مواجهة قرار إداري فإذا انتفى وجود القرار انتفى مناط قبول الدعوى.
وعليه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إداري موجود وقائم منتج لآثاره القانونية عند إقامة تلك الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإداري أصلاً وابتداءً أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى سواء بسحبه أم بإلغائه من جانب جهة الإدارة أو بانتهاء فترة تأقيته دون أن ينفذ على أي وجه كانت الدعوى غير مقبولة، ومن ثم إذ لم تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري موجود وقائم لم تصادف بذلك محلاً.
ولقد أكد المشرع الفلسطيني هذا المفهوم حيث تنص المادة (33) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 على أن ” تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:1-…2-الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية….” ولقد كرر المشرع ذات النص في الفقرة الثانية من المادة (3) من قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم (3) لسنة 2016
حيث تنص على أن “تختص المحكمة الإدارية فيما يلي :…2- الاستدعاءات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات “
الشروط المتعلقة برافع الدعوى (المستدعي)
من المسلم به عدم قبول أي دعوى ما لم تكن لرافعها مصلحة من أقامتها ومتى ما قامت المصلحة عند رفع الدعوى، فلا بد أيضاً من أن تتوافر فيه أهلية المخاصمة لدى القضاء.
ولكن إذا كانت المصلحة هي شرط لدعوى الالغاء شأنها في ذلك شأن سائر الدعاوى الأخرى الا أن موضوع المصلحة في دعوى الالغاء يثير مسائل عديدة منها ما يتعلق بطبيعة المصلحة والبعض الآخر يتعلق بخصائص هذه المصلحة.
مفهوم وطبيعة المصلحة في دعوى الإلغاء
تعرف المصلحة عموماً بأنها “الفائدة أو المنفعة التي يمكن أن يحصل عليها المدعي في حال أجابته المحكمة إلى طلبه” ()، فلا دعوى دون مصلحة وتعتبر المصلحة من المبادئ المستقرة في مجال التقاضي، وهي مبرر وجود الدعوى بالنسبة لصاحبها
وقد نصت المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم2لسنة2001 على أنه” 1- لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون….”.
أولاً: الصفة في دعوى الإلغاء
الصفة في الدعوى هي “إمكان رفعها قانوناً أو الصلاحية للترافع أمام القضاء كطرف في الدعوى”، بمعنى القدرة على الترافع أمام القضاء سواء كمدعي أو مدعى عليه.
وشرط الصفة ذات طبيعة مزدوجة حيث يتعين توافره في المدعي” صاحب الشأن” من قام برفع الدعوى كما يتعين توافره في المدعى عليه باعتباره صاحب الصفة في تمثيل الجهة الاداري” المدعى عليها” أمام القضاء والذي يتعين اختصامه في الدعوى الادارية.
ثانياً: الأهلية في دعوى الإلغاء
تطبق القواعد العامة في اشتراط أهلية التقاضي على الأهلية في مباشرة دعوى الإلغاء وتطبيقاً لذلك، فإنه يجب أن تتوافر في رافع دعوى الإلغاء أهلية المخاصمة – أهليةالتقاضي – لدى القضاء. يجب أن يكون رافع الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة للالتجاء للقضاء برفع دعواه إليه، فمن ليس أهلاً للتقاضي ليس من حقه رفع الدعوى، وإنما يمكن أن يرفعها في هذه الحالة نيابة عنه الولي أو القيم أو الوصي الذي يمثله قانوناً.
ولا تعتبر الأهلية شرطاً لقبول الدعوى وانما شرط لصحة إجراءات الخصومة فإذا باشرها من هو ليس أهلاً لمباشرتها كانت دعواه مقبولة ولكن اجراءات الخصومة يمكن أن يلحقها البطلان.
طبيعة المصلحة في دعوى الإلغاء
تتسم المصلحة في دعوى الالغاء باتساع معناها أكثر بكثير مما هو عليه الحال في الدعاوى الأخرى حيث أن فكرة المصلحة في الدعاوى الأخرى إدارية كانت أو مدنية تعني بالضرورة أن يستند رافع الدعوى في ادعائه الى حق أعتدي عليه، أو مهدد بالاعتداء عليه في حين أن المصلحة في دعوى الإلغاء تكسب مدلولاً أكثر اتساعاً وشمولاً، وإن السبب الذي حمل القضاء الاداري على التساهل في شروط المصلحة والتوسع في مفهومها إنما يرد الى أن دعوى الالغاء هي دعوى عينية تخاصم القرار الإداري وهدفها الأساسي المحافظة على مبدأ المشروعية وعدم الخروج عليه وهذه السمة غير موجودة في الدعاوى الأخرى والتي يضيق فيها مفهوم المصلحة.
خصائص المصلحة في دعوى الإلغاء
يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة، سواء كانت مصلحة مادية وهذا هو الغالب من الناحية العملية أم أدبية، والأصل أن تكون هذه المصلحة محققة ولكن المشرع أجاز استثناءً من ذلك قبول المصلحة المحتملة في حالات محددة على سبيل الحصر وسار القضاء الإداري على ذلك، ولقد اختلف الفقه والاجتهاد القضائي حول مسألة وقت توافر المصلحة في رفع الدعوى.
أولاً: المصلحة الشخصية المباشرة
اتفق الفقه والقضاء على أن المصلحة المبررة لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري لابد أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة فلا تقبل الدعوى من شخص لا مصلحة له في إلغاء القرار الإداري، مهما كانت صلته بصاحب المصلحة.
فالمصلحة الشخصية هي سند قبول دعوى الإلغاء وهي غايتها، وما تحقيق المشروعية في القرار محل الطعن سوى تأكيد هذه المصلحة وحمايتها.
وتتضح المصلحة الشخصية من خلال الصلة الشخصية للمدعي بالقرار المطعون فيه والضرر الذي يسببه له، وبمعنى آخر أن يكون رافع الدعوى في حالة قانونية أثر فيها القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً.
ثانيا: المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة
الأصل أن يكون لرافع الدعوى مصلحة محققة حتى يمكن قبول دعوى الإلغاء أي قائمة وحالة ويتحقق ذلك بصفة عامة إذا حصل ضرر حال بمصلحة الطاعن، إلا أنه قد تكون له مصلحة محتملة عندما لا يكون الضرر واقعاً فعلاً على الطاعن وإنما يحتمل الوقوع فترفع الدعوى لا لدفع الضرر الذي وقع بالفعل وإنما لتوقي الضرر قبل وقوعه.
ولقد أجاز قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم2لسنة2001 على سبيل الاستثناء رفع الدعوى إذا كانت مصلحة الطاعن محتملة، حيث تنص المادة (3) منه على أن”…2- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.”
وإذا كان المشرع أخذ بالمصلحة المحتملة في الدعاوى العادية التي تستند فيها المصلحة إلى حق فأن التوسع في شرط المصلحة في دعوى الإلغاء يكون من باب أولى، لا سيما أن انتظار الطاعن حتى تصبح مصلحته محققة فيه مخاطرة من حيث احتمال فوات مدة الطعن بالإلغاء وهي ستون يوماً من العلم بالقرار، ومن جانب آخر فأن دعوى الإلغاء من حيث طبيعتها تنتمي إلى القضاء الموضوعي وتستهدف تحقيق مصلحة عامة وهذه المصلحة محققة دائماً لأن الجماعة يعنيها أن تتم المشروعية على الوجه الأكمل.
ثالثاً: المصلحة الأدبية والمصلحة المادية
يستوي في المصلحة المبررة لقبول دعوى الإلغاء أن تكون مصلحة الطاعن مادية أو أدبية، ولقد استقر القضاء الإداري في الدول المقارنة على أنه يكفي لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة، مادية أو أدبية، ومن الأمثلة على المصلحة المادية “مصلحة الطاعن بإلغاء قرار الإدارة المتعلق بغلق محله التجاري، أو رفضها منحه رخصة مزاولة مهنة معينة أو قرار بفصل موظف من العمل لأسباب لا تمس سمعته.
وتتمثل المصلحة الأدبية بقرارات الإدارية التي تمس سمعة الموظف واعتباره، كذلك إذا تعلق القرار بغلق مكان للعبادة أو منع ممارسة الشعائر الدينية فيه. فكل من ينتمي لديانة معينة له مصلحة أدبية في الطعن بإلغاء القرارات الماسة بالديانة التي يؤمن بها.
وقت توافر المصلحة رفع الدعوى
لا خلاف في ضرورة توفر المصلحة عند رفع الدعوى وإلا حكم بردها بعدم قبولها، وظهر الخلاف حول وجوب استمرار المصلحة حتى الفصل في الدعوى.
الاتجاه الغالب في القضاء الإداري المصري، يذهب إلى أن شرط المصلحة هو شرط ابتداء واستمرار، حيث يجب توافره ابتداءً لقبول الدعوى الادارية شكلاً، كما يجب استمرار توافره في الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها.
تسيير محكمة العدل العليا في فلسطين على ذات الاتجاه الغالب في مصر حيث تتطلب توافر المصلحة من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها، بل واعتبرت المحكمة من النظام العام، حيث قضت بأنه” لما كان وجود مصلحة للمستدعين في الطعن في القرارين المطعون فيهما واستمرار هذه المصلحة كشرط لقبول الدعوى من النظام العام وتملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها”.
الشروط المتعلقة بميعاد رفع الدعوى
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري أن يتم رفعها خلال مدة معينة، فإذا لم ترفع خلالها يقرر القاضي الإداري عدم قبولها والحكمة من ذلك تكمن فيما تفتضيه المصلحة العامة من استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية والحيلولة دون بقاء القرارات الإدارية لفترة طويلة مهددة بالإلغاء.
بدء سريان ميعاد رفع الدعوى
لقد تطلب المشرع الفلسطيني في قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم (3) لسنة 2016 ذات المدة التي كانت مقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (5) منه على أن “مع مراعاة ما ورد في هذه المادة أو أي قانون آخر، يقدم الاستدعاء لدى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري الفردي للمستدعي ومن اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الإداري التنظيمي في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك الوسائل الالكترونية إذا كان التشريع يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة”.
وعليه يبدأ ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالسريان وفقاً لنص القانون من:
تاريخ نشر القرار الإداري موضوع الطعن
أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن به (التبليغ)
وإلى جانب هاتين الوسيلتين هناك وسيلة ثالثة وهي وسيلة العلم اليقيني بالقرار.
وقف ميعاد دعوى الإلغاء
يقصد بوقف ميعاد الطعن بالإلغاء أن يتوقف سريانه فترة من الزمن ثم يعود سران الميعاد مرة أخرى بحيث يتم استكمال المدة المتبقية من الميعاد، بمعنى يوقف الميعاد ثم يستكمل حسابه من نقطة التوقف، ويوقف ميعاد الطعن بالإلغاء في حالتين وهما: القوة القاهرة و نص القانون.
أولاً: القوة القاهرة:
استقر القضاء الإداري في مختلف الدول على أن القوة القاهرة التي تحول بين المدعي وبين قدرته على إقامة الدعوى توقف المدة المحددة للطعن ولا يبدأ سريان مدة الطعن إلا بعد زوال هذه القوة القاهرة.
ولقد نص المشرع الفلسطيني في قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم (3) لسنة 2016 صراحة على وقف ميعاد دعوى الإلغاء في حالة القوة القاهرة حيث تنص الفقرة الخامسة من المادة (5) منه على أن ” يوقف ميعاد الطعن المنصوص عليه في هذه المادة في حالة القوة القاهرة.”
تعريف القوة القاهرة (الحادث الفجائي)
لا يفرق الرأي الغالب في الفقه وأحكام المحاكم بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، ويستعمل هذين المصطلحين كمترادفين، ويقصد بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي ذلك الحادث والذي يستحيل دفعه ولا يمكن توقعه وكلاهما سبب أجنبي خارج عن إرادة الشخص.
ويؤخذ بمعيار الشخص العادي في مثل هذه الحالة سواء من حيث إمكانية التوقع أو من حيث إمكانية دفعه أو تفاديه ويترك للقاضي (قاضي الموضوع) تقدير قيام القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
ويترتب على ذلك أن الميعاد يتوقف سريانه عند حدوث القوة القاهرة ولا يعود مرة أخرى لاستكمال مدته إلا بعد زوال الحادث أو حالة القوة القاهرة ومعنى هذا أن الميعاد إذا صادف قبل بداية وقوع قوة قاهرة فإنه لا يسري فإذا كان سارياً ثم حدث أثناء سريانه توقف ويبدأ استكمال الميعاد من نقطة التوقف بعد زوال الحالة الاستثنائية بحيث يصبح في مقدور المدعي البدء أو استكمال إجراءاته.
انقطاع ميعاد دعوى الإلغاء
يقصد بانقطاع الميعاد عدم احتساب المدة السابقة من الميعاد، بحيث تبدأ مدة طعن جديدة من تاريخ تحقق بعض أو كل حالات القطع، وينقطع ميعاد دعوى الإلغاء في ثلاث حالات وهي التظلم الإداري و رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة وطلب الإعفاء أو تأجيل دفع الرسوم القضائية.
أولاً: رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة:
من المستقر في الفقه والقضاء أن رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة يؤدي إلى قطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء.
ولقد أكد المشرع الفلسطيني في قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم (3) لسنة 2016 على ذلك حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة (5) منه على أن ” ينقطع سريان الميعاد المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:….(ب) تقديم الاستدعاء إلى محكمة غير مختصة شريطة أن يقدم خلال ميعاد الطعن بالإلغاء «
فإذا أخطأ المستدعي وقام برفع دعواه أمام محكمة غير مختصة فإن ميعاد الطعن بالإلغاء ينقطع حتى صدور حكم نهائي بعدم اختصاص المحكمة التي قدمت إليها الدعوى، ومن ثم يبدأ حساب مدة الطعن بالإلغاء من تاريخ علمه بالحكم بعدم الاختصاص، ولا يؤثر هذا الخطأ في الاختصاص في الميعاد إلا مرة واحدة.
شروط انقطاع الميعاد بسبب رفع الدعوى أما محكمة غير مختصة
إن رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة لا يقطع ميعاد الطعن بالإلغاء إلا إذا توافر الشرطين التاليين معاً وهما:
1- أن تكون الجهة غير المختصة محكمة بالمعنى الفني لهذا الاصطلاح.
2- أن يتم رفع الدعوى إلى المحكمة غير المختصة خلال مدة الطعن بالإلغاء.
يشترط لاعتبار رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة سبباً من أسباب انقطاع ميعاد دعوى الإلغاء ضرورة أن يكون قد قدمت الدعوى أمام المحكمة غير المختصة خلال ميعاد الطعن بالإلغاء أي خلال ستين يوماً من نشر أو تبليغ القرار الإداري أو العلم به علماً يقينياً ما لم يتأثر الميعاد بأي من حالات الوقف أو الانقطاع الأخرى.