Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع شروط صحة العقد وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :
تلعب العقود دوراً هامًا كوسيلة من وسائل الاثبات وهذه العقود من أقدم وسائل الاثبات التي عرفها الانسان منذ قديم الأزل، ومرت العقود بعديد من مراحل التطور إلي أن أصبحت إحدى ظواهر العصر الحديث وسنوضح في مقالنا هذا الأركان والشروط المهمة في صحة العقد.
شروط صحة العقد أربعة :
أولا: شروط الانعقاد
لا يُمكن أن ينعقد العقد إلا إذا توفر ركن العقد وشروط انعقاده، فإذا توفرت انعقد العقد وإذا لم تتوفر كان باطلاً.
أركان العقد عند كثير من الفقهاء هي صيغته والعاقدان وتوافر الأهلية في العاقدين وعند الأحناف ركن العقد هو صيغته (أي الإيجاب والقبول).
وتتنوع شروط الانعقاد فمنها ما يتعلق بالعاقدين ومنها ما يتعلق بالصيغة ومنها ما يتعلق بالمعقود عليه، وسنورد شرحاً لتلك الشروط كما سيلي :
أ/ الشروط المتعلقة بالمتعاقدين:
وفيهما يُشترط ما يلي :
- أن لا يكون المتعاقد أكثر من واحد: يلزم أن يكون الإيجاب من متعاقد، والقبول من متعاقد آخر، فلا ينعقد العقد بشخص واحد.
- أن يكونا عاقلين ومميزين: فلا ينعقد العقد لعديم الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون.
ب/ الشروط المتعلقة بصيغة العقد:
يشترط في صيغة العقد من الايجاب والقبول توافر الشروط التالية:
- سماع الصيغة: لابد أن يسمع كلا المتعاقدين كلام الأخر فلا ينعقد العقد إلاّ بذلك.
- اتحاد مجلس العقد: فلا ينعقد العقد إلا اذا كان الايجاب والقبول دون فاصل في مجلس واحد، والمراد بالمجلس هنا هو المجلس المعنوي لا المجلس الحسي.
- توافق الايجاب والقبول: وذلك بأن يقبل كلا المتعاقدين ما أوجبه المتعاقد الآخر، وإلا عد العقد باطلاً.
ج/ الشروط المتعلقة بالمعقود عليه:
ويشترط فيه التالي:
- أن يكون مالاً متقومًا، أي أن يكون المعقود عليه وبدله مالاً.
- أن يكون موجوداً وقت التعاقد، فلا ينعقد بيع المعدوم، وما يكون مستحيلاً.
- أن يكون مالاً مملوكاً في نفسه، فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكاً كالمباحات لاستواء حق البائع والمشتري في حق امتلاكها.
ثانيا: شروط الصحة
على خلاف جمهور الفقهاء فان الحنفية يشترطون توافر شروط صحة العقد، فإذا تخلف أحدها أو أكثر كان العقد فاسداً.
ولكن ما هو معقل الخلاف بين الجمهور والأحناف هنا ؟
يقول الجمهور أنه إذا تخلف أحد الشروط فإن العقد يصبح باطلاً وذلك لأنهم يقسمون العقد إلي صحيح وباطل ولكن على خلاف ذلك فالأحناف يعتبرون العقد فاسداً لأنهم يقسمون العقد إلى ثلاثة أقسام صحيح وفاسد وباطل وشروط الصحة هي:
الشرط الأول :
يجب أن يكون معلومًا لكل المتعاقدين من جميع نواحيه نافيًا للجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى فساد العقد.
والجهالة الفاحشة تكون في أربعة أمور هي:
- الجهالة في المعقود عليه كجهالة المبيع في عقد البيع.
- جهالة وسائل التوثيق المشروطة مثل الرهن بالثمن المؤجل أو تقديم الكفيل فيتعين أن يكون الكفيل والرهن معلومين وإلا فسد العقد.
- جهالة الأجل في العقود التي يكون الأجل فيه ملزمًا لطرفين كجهالة موعد استحقاق الثمن في البيع وجهالة المدة المتعاقد عليها في الإجارة.
- الجهالة في العوض وتلك تكون في عقود المعاوضات المالية مثل الجهالة في الثمن في عقد البيع.
وتسلب الجهالة في صحة العقد وتؤثر عليه ومن ثم تجعله فاسداً.
الشرط الثاني:
لكي يكون العقد صحيحاً فإنه يجب خلوه من الغرر والغرر وهو الأمر الذي يحتمل الوجود والعدم، ولكي يكون الغرر مفسداً للعقد فيجب أن يتعلق بوصف في الشيء أو في مقدار الشيء.
الشرط الثالث:
يجب أن يتوفر شرط التراضي أو الرضا؛ فإكراه المتعاقد يؤدي لفساد العقد.
الشرط الرابع:
أن يخلو العقد من الشرط المفسد، وهو شرط لم يرد به العُرف ولا ينص عليه الشرع ولا يلائم العقد أو يقتضيه وبه منفعة لأحد المتعاقدين أو غيرهما من المستحقين.
الشرط الخامس:
أن يكون في المقدور تسليم المعقود عليه دون ضرر يلحق به: فإذا تضمن العقد ايقاع ضر بالبائع عند تسليم المبيع كان العقد فاسداً لا تنتقل الملكية فيه إلاّ بالقبض والتنفيذ.
ثالثا: شروط النفاذ
لكي يُرتب العقد آثاره فإنه يتعين توافر بعض الشروط وهي :
- ينتج العقد أثاره ويصبح ملزمًا إذا توافرت شروط النفاذ في العقد، بيد أن تخلف أحدها أو أكثر يجعل العقد موقوف النفاذ على إجازة من له الحق في إجازته.
- الولاية على نوع التصرف في العقد.
- ألا يتعلق بالمعقود عليه حق للغير كأن يكون المعقود عليه مرهوناً.
- أن يملك المتعاقد المعقود عليه أو حق التصرف به كالولي أو الوكيل أو الوصي.
رابعا: شروط الالتزام
حتى يكون العقد لازمًا فلابد أن يتضمن خلوه من أحد الخيارات التي تعطي لأحد المتعاقدين أو كليهما حق فسخ والتي تثبت بالآتي:
- تثبت بحقه الشرعي كخيار العيب.
- تثبت باشتراط المتعاقد كخيار الشرط وخيار التعيين.
ويطلق على العقد المشتمل على خيار بالعقد بأنه غير لازم.