سلوك المحامي في الدعوى التأديبية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد : ذكر المحامي والموثق تفصيلا حول موضوع سلوك المحامي في الدعوى التأديبية وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

في حال وقوع مخالفة من أحد المحامين متعلقة بأحكام المهنة فتقام ضده دعوى تأديبية أمام لجنة التأديب للنظر في هذه المخالفة وفق إجراءات نظامية تضمن للمحامي حقوقه، وهذه اللجنة مكونة من أعضاء يتوافر فيهم حسن السيرة والسلوك والمقومات العلمية والخبرة بمجال العدالة بما يؤهلهم لأداء الدور المنوط بهم.

إجراءات الدعوى التأديبية ضد المحامي:

المدعي العام هو صاحب الصفة في رفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحته، ولا ترفع هذه الدعوى إلا بطلب من:

١ – الوزير ومن يفوضه ف ذلك.

٢ – رئيس ديوان المظالم ونائبه.

٣- رؤساء المحاكم وقضاتها ف المحاكم.

4- رؤساء اللجان القضائية.

5 – النائب العام.

ويكون نظر لجنة التأديب وفقا للوجه الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في النظام، وللجنة اتخاذ ما يلي:

1- استخلاف المحكمة في سماع البينة التي تقع في ولايتها إدا كانت تقيم خارج مكان انعقادها.

2- أن تطلب من الإدارة العامة للمحاماة الخروج إلى المحامي المرفوعة ضده الدعوى التأديبية وذلك في المقر الرئيس لمزاولة المهنة، وفرعه، أو أحدهما للاطلاع على الأوراق والمستندات بحضوره، وإعداد محضر.

3- أن تأمر بإيقاف المحامي الذي رفعت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة حتى الفصل في هذه الدعوى، وذلك أنه لا يجوز إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة لمجرد رفع الدعوى التأديبية ضده، ولكن إذا رأت اللجنة التأديبية وجود ما يدعو إلى إيقافه عن مزاولة المهنة فلها ذلك.

الحكم في الدعوى التأديبية:

لا يصدر قرار لجنة التأديب إلا بعد تمام سماع الاتهام ودفاع المحامي، وإذا صدر القرار فيجب أن يكون مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ومتى ما ثبت للجنة أن المحامي قد خالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب عملا ينال من شرف المهنة فلها أن توقع عليه إحدى العقوبات الأتية:

1- الانذار

٢ – اللوم.

٣ – الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

٤ – شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

ولا يحق للجنة إصدار جزاء تأديبي غير هذه العقوبات الأربعة، وموجب إيقاع العقوبة على المحامي محدد وهو: كل فعل أو امتناع عن فعل يرتكبه المحامي يخل بواجبات مهنته، وتقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملا ينال من شرف المهنة راجع للجنة التأديب حسب ما تراه ويثبت لديها.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن