Call us now:
وجزاء الإلغاء هو صورة خاصة من صور الجزاءات المدنية المتعلقة بالتصرفات القانونية، فعندما ينعقد تصرف قانوني فيه مخالفة لقاعدة من القواعد القانونية يظهر جزاء الإلغاء المتمثل في إلغاء هذا التصرف واعتباره كأن لم يكن . ويمكن تقسيم جزاء الإلغاء حسب مدى جسامة المخالفة القانونية إلى ثلاثة أنواع، هي البطلان والفسخ، فضلا عن عدم نفاذ التصرفات في مواجهة الغير . وبيان ذلك على النحو التالي :
البطلان :
البطلان هو الجزاء الذي يرتبه القانون على عدم توافر أركان التصرف القانوني مستوفية شروطها، ويترتب عليه عدم صلاحية التصرف لإنتاج الآثار القانونية المقصودة به .
ولتوضيح ذلك نقول : إن القانون يتطلب أركانأ معينة لنشوء التصرفات القانونية (كالعقد والوصية)، وهي الرضا والمحل والسبب، كما يتطلب فضلأ عن ذلك شروطاًً لصحة هذه التصرفات، وهي الأهلية وسلامة الإرادة من عيوب الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال.
فإذا لم يتوافر في التصرف القانوني هذه الأركان أو تلك الشروط فإنه يكون معيباً، ومن ثم غير صالح لترتيب آثاره من حقووق والتزامات طبقاً للقانون، ويطلق على هذا التصرف حينئذ وصف البطلان- فيقال إن العقد باطل، أو الوصية باطلة بسبب عدم مراعاة الأحكام القانونية التي تنظم إنشاءه .
الفسخ :الفسخ هو جزاء عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه في عقد ملزم للجانبين ، فالفرض هنا أن العقد قد قام صحيحا من جميع الوجوه، غير أن أحد المتعاقدين لم يقم بتنفيذ التزامه، عندئذ يجوز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد لكي يتخلص من التزاماته المتقابلة.
وهكذا يختلف الفسخ عن البطلان، حيث سبق وأشرنا إلى أن البطلان ينشأ نتيجة لوجود عيب صاحب النصرف القانوني وقت إبرامه، أما الفسخ فهو جزاء يرد على تصرف قانوني صحيح ولكن أصابه العيب في مرحلة لاحقة على إنشاءه، وهي مرحلة تنفيذ التزامات الأطراف، فامتناع أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه يعطي الطرف الآخر الحق في المطالبة بفسخ العقد والتحلل من الالتزامات الملقاة على عاتقه.
والحكم بالفسخ يعني إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيسترد كل منهما ما يكون قد سلمه للاخر طالما كان ذلك ممكنا، ويعبر الفقه عن هذا المعنى بالقول بأن للفسخ أثرأ رجعيا، فعلى سبيل المثال إذا قضي بفسخ عقد البيع يلتزم البائع برد ما سبق أن قبضه من ثمن إلى المشتري، كما يلتزم المشتري برد ما تسلمه من المبيع إلى البائع .