Call us now:
شدَّد المشرع السعودي في الأحكام القانونية الخاصة بالتعامل مع الشيكات وجعلها أكثر صرامة ضمانًا للحقوق، حتى أنه عدَّل في بعض مواد نظام الأوراق التجارية، لاسيما المادة (118) منه.
وجاء في المرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/ 9/1409هـ، أنه بعد الاطّلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ، والاطّلاع على نظام الأوراق التجاريّة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ، والاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 27/8/1409هـ، فتقرر رسميًا تعديل نص المواد (118، 119، 120) من نظام الأوراق التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ.
وستكون المواد كما يلي:ـ
(المادة 118) مع (مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نيّةٍ على ارتكاب أحد الأفعال الآتيّة: أ) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، ب) إذا استردّ بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، د) إذا تعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، هـ) إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرّف….).