Call us now:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد: كما نعلم ان اقسام المعاملات متنوعة ومختلفة وسوف نتحدث عن نوع واحد من المعاملات الاجتماعية وهو النكاح الذي ذكره المحامي والموثق صالح نايف ال حزام .
أقسام المعاملات:
- معاملات مالية أو اقتصادية وهي (البيع، الاجارة، الرهن، الحوالة، الكفالة…..).
- معاملات اجتماعية وهي (النكاح، الطلاق، الخلع،…….).
- معاملات قضائية وهي (الإقرار، الشهادات، الجنايات….).
- معاملات سياسية وهي (أحكام الصلح، الجهاد،….).
أسباب البطلان في الأنكحة:
السبب الأول: النكاح، إذا كان النكاح متعلق بالمحارم، وهذا مما اتفقت عليه الشرائع بعد شريعة آدم. والتحريم يكون إما لأبد أو لأمد. التحريم للأبد: إما لنسب كالأم أو لسبب، والتأبيد لسبب إما بسبب المصاهرة كأم الزوجة، أو الرضاع، أو الملاعنة .
التحريم لأمد: وهو تحريم مؤقت ويكون إما بسبب النكاح أو غير النكاح.
التحريم لأمد بسبب النكاح:
- أن يعقد على معقود عليها.
- أن يعقد على القرابة الأولى للزوجة (أختها، عمتها، خالتها).
- العقد على الخامسة.
- المرأة في العدة.
- البائن حتى تنكح زوج غيره.
التحريم لأمد بسبب غير النكاح:
- غير الكتابية(الكفر).
- المُحرمة، لحديث عثمان رضي الله عنه (لا ينكح المحرم ولا يُنكح).
- المرأة البغي، لقوله تعالى: {الزاني لاَ يَنْكِحُ الّا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الاّ زانٍ أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين} [سورة النور:3].
فكل ما سبق ذكره سبب لبطلان النكاح، وذكر المُحرمات في سورة النساء في قوله تعالى: {حُرّمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأُمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ..} [سورة النساء:23]. وبقية المحرمات جاءت السنة بها إلحاقاً لما ورد في الآية.
السبب الثاني: المعتدة.
وقد أُفرد الحديث عنهن للخلاف في صحة النكاح.
رأي المالكية: من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه للتأبيد للقاعدة (من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه) مستندهم قضاء عمر بن الخطاب أنه سمع أن رجل عقد على امرأة في عدتها ففرق بينهما وقال لا يجتمعان.
ولكن هل هذا من قبيل الحكم الشرعي أو من قبيل السياسة الشرعية، فلا بد من التفريق بين ما قضاه الخلفاء من قبيل السياسة الشرعية وما هو من قبيل الحكم الشرعي، وعمر بن الخطاب أراد التعزير في ذلك لأنه لا يوجد دليل من نص أن من عقد على امرأة معتدة تحرم عليه على التأبيد.
الراجح أن العقد باطل ويجدد بعد ذلك ولا تحرم عليه تأبيدا.
السبب الثالث: التأقيت وهو توقيت النكاح بزمن.
ويسمى بزواج المتعة، والمتعة في الشرع تطلق على أمرين: زواج المتعة وحج المتعة وهو حج التمتع.
أجمعت الأمة على تحريمه، الإشكال فيه أنّه:
1- أنه مر بمرحلة إباحة، أحلّه الرسول في خيبر ثم حُرّم إلى قيام الساعة، وجاء أنه أُحل في فتح مكة ثم حرم إلى قيام الساعة. وهذا اللفظ متواتر.
2- أن ابن عباس أباح زواج المتعة حتى جاء عبدالله بن الزبير فقام في المنبر فقال افعلها يا ابن العباس، والله لأرجمنك!
الجواب على ذلك:
1. أن ابن عباس كان صغيراً عندما توفي الرسول فلم يكن يفقه بهذه الأمور.
2. ثبت في المسانيد رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك.
فيبطل العقد الذي يشتمل على التأقيت، حتى الأحناف حرّموا هذه المسألة ووافقوا الجمهور في ذلك.
هل هناك عقود أخرى باطلة؟
- من العقود المعاصرة نكاح المسيار: المسيار إذا اكتملت أركانه فهو صحيح ثم ينظر لشروط المتعاقدين إذا كانت تخالف الشرع أم لا. وغايته تنازل المرأة عن بعض حقوقها ومن ذلك قصة سودة رضي الله عنها حينما تنازلت عن ليلتها لعائشة فهي أصل لكل الشروط التي فيها تنازل عن الحق.
- إذا تزوجها بشرط ألا ترث، فالنكاح صحيح والشرط باطل وفاسد لأنه شرط فيما لا يملك لأنه تنازل عن الحق قبل ثبوته، فالإرث لا يملكه الحي.
- نكاح التحليل: وهو العقد على المرأة البائن ليُحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثاً، وهذا العقد عند الجمهور باطل ومحرم، لنص الحديث (لعن الله المحلل والمحلل له) لأنه يتضمن التأقيت وهذا فيه تحايل على الشرع، وهو عند الأحناف صحيح.
- نكاح الشغار: أن ينكح الرجل موليته لينكح الآخر موليته بدون مهر بينهما.