Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اما بعد : ذكر المحامي والموثق ان هناك مبادئ أساسية تضمنتها قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية منذ بداية عام 1408 حتى نهاية عام 1420هـ
إجراءات:
من المستقر عليه أنه يشترط لقبول الدعوى قبل الدخول في موضوعها عدة شروط معينة في مقدمتها أن يكون للمدعي صفة في رفعها على المدعى عليه صاحب الصفة. فإذا تخلف شرط الصفة، أصبحت الدعوى غير مقبولة ولا تنعقد الخصومة بين الطرفين ومن ثم عدم التطرق إلى سماع موضوعها.
إن المادة (463) من نظام المحكمة التجارية تنص على أن كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاة، وله الحق في تجديد العريضة. لذلك فإن المدعي إذا لم يراجع اللجنة مدة طويلة تبلغ عدة سنوات، ولم يتيسر للأمانة العامة الاتصال به لمتابعة دعواه، فإن اللجنة تقرر حفظ الدعوى أو شطبها. ويمكن للمدعي طلب استئناف السير في إجراءاتها أو إقامة دعوى جديدة مستقبلاً متى كانت له مصلحة في ذلك.
إن الشركة التي تكون تحت التصفية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية لحين انتهاء أعمال التصفية، ويمثلها المصفي في علاقتها بالغير وأمام الجهات القضائية أو الإدارية.
إذا لم يتمكن المدعي من تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسات المحددة لنظر الدعوى بالرغم من إتاحة الفرصة له أكثر من مرة لهذا الغرض، فإن اللجنة تقرر شطب أو حفظ الدعوى واستبعادها من جدول الجلسات وعدم السر في إجراءاتها. هذا ويمكن للمدعي مستقبلاً طلب استئناف السير في الدعوى من جديد أو إقامة دعوى جديدة في حالة الاستدلال على عنوان المدعى عليه وإمكان إبلاغه بموعد الجلسة.
إن الأصل هو عدم تجزئة الإقرار على صاحبه طبقاً للمستقر عليه شرعاً ونظاماً، لأنه يتعين في حالة الاستناد إلى الإقرار أن يؤخذ به كله أو يطرح كله أي يؤخذ به كما هو وبكل ما ورد فيه، ولا يجوز الأخذ بجزء من الإقرار وترك الجزء أو البعض الآخر.
إنه للوقوف على مدى صحة بعض البيانات المنتجة في الموضوع اللازمة للوصول إلى الحقيقة وتسوية الخلاف المعروض، فإنه من صلاحيات اللجنة الاستعانة بالخبرة الفنية اللازمة سواء بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما مع إمكان تقرير التزامهما بنتائج التقرير الفني الذي يخضع لتقدير واطمئنان اللجنة باعتباره تقريراً استشارياً وهي صاحبة القول النهائي في الموضوع.
إن المستقر عليه أنه في حالة نشوء التزام صرفي وفاء للالتزام الناشئ عن العلاقة الأصلية يكون للدائن حق الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلي أو بالدعوى الصرفية. بيد أنه إذا استوفى الدائن حقه بإحدى الدعويين امتنعت عليه الأخرى. ومن ثم فإنه إذا كانت الدعوى الصرفية لم يترتب عليها استيفاء الدائن لكل حقوقه فإنه ليس هناك ما يحول دون أن يلجأ الدائن إلى الجهة المختصة بالفصل في دعوى العلاقة الأصلية لتصفية الحساب وهي لجنة تسوية المنازعات المصرفية والمطالبة بباقي حقوقه الناشئة عن العلاقة الأصلية دون أن يحاج في ذلك بسبق الفصل في الدعوى الصرفية لاختلاف موضوع وأساس الدعويين.
إن عدم تقديم المدعي للأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه كاملة رفق لائحة الدعوى لا يؤدي إلى بطلان هذه اللائحة ولا يبر رد الدعوى لهذا السبب، وذلك لعدم وجود نص نظامي بالبطلان في مثل هذه الحالة فضلا عن أنه لا يعتبر عيباً جوهرياً، لا سيما وأنه يمكن تقديم أية مستندات خلال سير إجراءات الدعوى ونظرها أمام اللجنة. هذا وما ورد بالمادتين 459، 460 من نظام المحكمة التجارية إنما يتعلق بالبيانات الأساسية للائحة الدعوى حتى تكون واضحة وغير مجهلة دون إشارة إلى مرفقاتها من مستندات وأدلة مؤيدة.
إن المستقر عليه أن للجهات أو اللجان القضائية توضيح القرارات الصادرة منها وتفسير ما يقع في منطوقها من غموض أو إبهام بناء على طلب أحد الخصوم. كما أن لهذه الجهات واللجان أن تقوم بتصحيح ما يقع في الأسباب الجوهرية لقراراتها أو في منطوقها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ولو بدون تحديد جلسة، وذلك للوصول إلى التسوية السليمة التي تتفق مع البيانات الثابتة في الأوراق.
من المستقر عليه أن إدخال الخصوم في الدعوى يخضع لتقدير وقناعة اللجنة في ضوء طبيعة المنازعة المعروضة، ويكون الإدخال بالانضمام إلى المدعي أو المدعى عليه إما بناء على طلب من أحد الخصوم، أو من جانب اللجنة من تلقاء نفسها وفقاً للمستقر عليه في هذا الشأن.
إن المستقر عليه أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم انقطاع الخصومة أي وقف السير فيها تلقائياً، وذلك حماية لورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ولتفادي الفصل في النزاع في غفلة عنهم قبل تحقيق دفاعهم. ولا يستأنف الخصومة إلا بتوجيه إجراءاتها من جديد من جانب أصحاب الشأن.
إن الأمر السامي الكريم رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ الصادر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قد خول في المادة الثالثة منه اللجنة صلاحية التوصية بالحجز على أموال المدين ومنعه من السفر بالنسبة للقضايا التي تختص بنظرها حيث لم يسبق صدور قرار فيها قابل للتنفيذ من الجهات الأخرى. ومن ثم فإن القضايا التي سبق صدور حكم أو قرار فيها بمعرفة الجهات المختصة، فإن اللجنة لا تختص بنظر طلبات المنع من السفر المتعلقة بها. ويمكن لأصحاب الشأن الالتجاء إلى السلطات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بهذا الخصوص. في ضوء لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية.
إن المستقر عليه أن الالتماس بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها لجنة تسوية المنازعات المصرفية يعتبر من المبادئ العامة المقررة لتصحيح القرارات في حالة ظهور وقائع جديدة أو مستندات منتجة لم تكن تحت نظر اللجنة من شأنها التغير فيها، وذلك لتحقيق التسوية الصحيحة التي تتفق حقا وعدلا مع الوقائع السليمة للدعوى ومستنداتها والاتفاقيات القائمة بين الطرفين.
إن الدعوى الصرفية المستندة إلى الأوراق التجارية تستقل في موضوعها وسببها عن دعوى تصفية الحساب. ومن ثم فإن سبق صدور قرارات من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعوى المقامة من البنك ضد المدعي لا يحول دون نظر دعوى تصفية الحساب أمام اللجنة وذلك لاختلاف الدعويين.
ومن جهة أخرى فإن القرار الذي يصدر من هذه اللجنة في الدعوى الموضوعية بتصفية الحساب لا يخل بحجية القرارات الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية باعتبارها قرارات نهائية واجبة التنفيذ.
اختصاص:
وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ الصادر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها والأمر السامي البرقي رقم 4/110 وتاريخ 2/1/1409هـ، فإن اختصاص الجنة تسوية المنازعات المصرفية ينصرف إلى المنازعات المصرفية التي تنشأ بين البنوك وعملائها نتيجة ممارسة الأعمال المصرفية البحتة كالاعتمادات المستندية والتسهيلات والحسابات الجارية وخطابات الضمان وغيرها. أما عدا ذلك من المنازعات فإنها تنظر من قبل الجهة المختصة أصلاً بنظرها. ومن ثم فإنه يخرج عن اختصاص اللجنة المنازعات التي تنشأ بين البنوك والعاملين بها الحاليين أو السابقين الذي ترطبهم بها علاقة علم طبقاً لنظام العمل والعمال.
إن طلب وقف تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بدفع قيمة سندات لأمر يخرج بطبيعته عن صلاحيات لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي تختص بنظر الدعوى المصرفية القائمة على العلاقة الأصلية.
إن الاتجاه الغالب في الأنظمة يستبعد العقارات من دائرة المعاملات التجارية أو المصرفية ومع ظهور المضاربات العقارية وانتشارها برأس مال كبير وحاجتها إلى الائتمان على نطاق واسع وعلى سبيل الاحتراف، اتجهت الكثير من الأنظمة الحديثة إلى اعتبار شراء العقارات بقصد بيعها أو تأجيرها تحقيقا للربح على سبيل الاحتراف وما يرتبط بها، من قبيل الأعمال التجارية أو من الأعمال المصرفية حسب الأحوال، ما دام أن هذا النشاط يأخذ شكل التكرار والانتظام والمقاولة. ويمكن القول بأن صياغة المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية بالمملكة يحتمل هذا الاتجاه الحديث ويتسع له، وهو الاتجاه الذي أخذ ينتشر بصورة واضحة وكبيرة في المجال التجاري أو المصرفي.
إن شكوى المدعي وهي تتعلق بأوضاع وظيفية وعلاقة علم مع البنك المدعى عليه دون أن تكون له أي مطالبات مصرفية مع البنك تخرج عن اختصاص هذه اللجنة، والمدعي وشأنه في التقدم بما له من طلبات للجهة المختصة.
إن مناط اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية هو تعلق النزاع بالأعمال المصرفية البحتة، أما ما ينتج من خلافات بمناسبة ممارسة البنك لأعمال غير مصرفية فتنتظر من قبل الجهة المختصة أصلاً بنظرها.
إذا كان موضوع الدعوى يتعلق أساساً بورقة تجارية، فإن المختص بنظرها هي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التي صدرت بتشكيلها وتنظيم العمل بها وتحديد اختصاصاتها وبيان مقرها قرارات من معالي وزير التجارة. ومن ثم يمكن لصاحب الشأن إقامة دعواه بشأن السند لأمر موضوع المنازعة أمام مكتب الفصل الأوراق التجارية المختص وفقاً للإجراءات المقررة.
طبقاً للقواعد العامة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي، فإن محكمة موطن المدعى عليه تكون هي المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن الالتزامات الشخصية، أما بالنسبة للالتزامات العينية، فتكون محكمة موقع العقار هي المحكمة المختصة ما لم يقرر نص أو اتفاق غير ذلك.
بالنسبة للاختصاص المكاني أو المحلي داخل المملكة، فإن القواعد العامة تجري على عقده لمحكمة موطن المدعى عليه داخل المملكة إلا إذا وجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
إذا كان موضوع النزاع لا يتعلق أساساً بالالتزامات الناشئة عن الشيك كورقة تجارية بل ينصرف إلى مدى مسؤولية البنك المدعى عليه عن قيمة الشيك التي أودعها في غير حساب المستفيد، وبذلك تعتبر الدعوى من دعاوى المسؤولية التي تختص بنظرها لجنة تسوية المنازعات المصرفية وليس دعوى صرفية مما تختص بنظره مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة، وتقوم الدعوى على أساس مدى ثبوت توافر أركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر المباشر المحقق وعلاقة السببية بينهما.
ولئن كانت القاعدة أن الاختصاص بنظر المنازعة منوط بالمحكمة التي يدخل في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه حيث يسعى صاحب الشأن إليه في موطنه لأن الأصل هو براءة الذمة، فإنه لا يوجد ما يمنع المواطن من تفضيل مقاضاة خصمه الأجنبي في الخارج إذا رأى له مصلحة في ذلك ومن ثم يتعين احترام رغبته في ذلك.
استثمار:
من المقرر أن آثار الوكالة تنصرف إلى الموكل وغيره ممن تعامل معه ولا يلحق الوكيل أي منها، ومن ثم إن آثار عمليات شراء وبيع الفضة موضوع النزاع ربحاً كانت أو خسارة تنصرف إلى مورث المدعين وحده، ولا يجوز له أو لورثته من بعده الرجوع على وكيله البنك المدعى عليه بسبب تلك العمليات طالما لم تتجاوز حدود الوكالة. ولا حاجة للبحث في طبيعة تلك العمليات أو مشروعيتها لأن العلاقة في شأنها مقصورة على مورث المدعين والغير.
إن المتبع عادة في إجراءات عمليات المتاجرة بالعملات، أن العميل يأمر بالشراء والبيع عبر الهاتف، ومن ثم يرسل البنك تعزيز العمليات إلى العميل. فإذا لم يثبت البنك قيام العميل بفتح العمليات موضوع الخلاف أو علمه بها، فإن العميل لا يسأل عن قيود خسائرها وعلى البنك إرجاع مبالغها إلى حسابه.
إن العلاقة بين البنك وعميله بشأن التعامل والاتجار في المعادن الثمينة تخلص في أداء خدمة من الخدمات التي تقوم بها البنوك عادة للعملاء. ويتعين على البنك في أدائه لهذه الخدمة التحقق من وجود اتفاقيات أو تعليمات من العميل في هذا الشأن والتقيد بها. وفي حالة عدم وجود تعليمات من العميل أو مخالفة البنك لتعليمات العميل أو للأعراف المصرفية، فإن ذلك من شأنه ترتيب مسؤولية البنك عن بعض أو كل الأضرار التي قد تلحق بالعميل.
إن موقع المصرف أو البنك الاحترافي لا يسمح بأي خطأ في التعامل مع العملاء بخصوص صندوق الأسهم الخاص بالمضاربة الشرعية بالأسهم، لأن التعامل في هذا المجال حساس ودقيق للغاية، ويتعلق بالتعامل بأموال وحقوق العملاء ولا يحتمل أي خطأ، ويجب أن يكون المصرف في موضع المثالية.
إن توقيع أمر بيع الأسهم على بيضا يعني في حقيقة الأمر وجوهره تفويض العميل للبنك في كتابة تاريخ الأمر وغيره من البيانات في الوقت المناسب ليتسنى تنفيذ الأمر طبقاً لأحكام تداول الأسهم، وهو إنابة سليمة شرعاً ونظاماً من جانب العميل قد تتطلبها طبيعة وظروف العمل المصرفي وملابساته وفقاً للنية المشتركة للطرفين بمراعاة مبدأ حسن النية الذي يسود تنفيذ العقود والتصرفات الأمر الذي يترتب عليه سلامة التصرف بالبيع بموجب الأمر الذي استوى شكله وبياناته الأساسية ومن ثم سريانه في حق العميل بآثاره الشرعية نزولاً على إرادة الطرفين.
اعتماد مستندي:
إن المستقر عليه أن سندات الشحن التي يصدرها الناقل البحري تمثل البضاعة ويتلقى البنك فاتح الاعتماد هذه المستندات ليتولى تسليمها إلى العميل المشتري بعد استيفاء حقوقه منه ليتسلم العميل بموجبها البضاعة من وكيل الناقل البحري، وحيازة البنك لسندات الشحن تخوله حق رهن البضاعة بحيث يكون من حقه وحده تسلم البضاعة الحائز لمستنداتها ضماناً لاسترداد حقوقه، ومؤدى ذلك التزام العميل بسداد قيمة البضاعة عند تسلمها من وكيل الناقل البحري أو عند تسلم المستندات الممثلة لها من البنك. ويسأل الوكيل البحري قبل البنك عن قيمة البضاعة التي يقوم بتسليمها إلى العميل دون أن يكون حائزاً لمستنداتها بصورة نظامية.
إن المستقر عليه مصرفياً في ضوء القواعد والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية أنه يتعين على البنك التحقق من أن المستندات المقدمة له تنفيذاً للاعتماد الذي أصدره، مطابقة تماماً دون تعارض أو تناقض لما هو مطلوب في الاعتماد من حيث عدد الأوراق وطبيعتها ومصدرها وبياناتها، وأن تكون المستندات متطابقة فيما بينها ويؤيد بعضها بعضاً من ناحية التواريخ والبيانات الأخرى، وهذه المطابقة يجب أن تكون كاملة وحرفية، وليس للبنك منشئ الاعتماد أي سلطة في التفسير أو التقدير. ولا يقبل البنك المستندات إلا إذا كان بينهما وبين شروط خطاب الاعتماد تطابق كامل لأنه مكلف بتنفيذ شروط الاعتماد ومطابقة المستندات المقدمة إليه من المستفيد لهذه الشروط.
إن البنك وهو محترف ومتخصص يجب عليه أن يفحص بعناية معقولة وكافية الوثائق المقدمة إليه للتأكد من أنها مطابقة في ظاهرها لشروط الاعتماد دون اللجوء لعناصر خارجية عنها. وليس للبنك مطالبة المستفيد بأكثر مما هو وارد في الاعتماد. ويسود مهمة البنك كما هو الشأن بالنسبة لباقي أطراف عملية الاعتماد المستفيد والعميل، مبدأ الحرفية والتفسير الحرفي ضماناً لانتظام العملية في مجموعها. ومن ثم فلا محل للتوسع في التفسير أو الإرادة المفترضة أو المعاني الضمنية.
من المقرر نظاماً أن الناقل البحري أو وكيله ملتزم بتسليم البضاعة موضوع سند الشحن للمرسل إليه ويتعين على الآمر سداد قيمة المستندات عند استلامها. هذا وتظهير سند الشحن للبنك مصدر الاعتماد ينشى له رهناً على المستندات الممثلة للبضاعة يخوله حبسها لحين سداد العميل الآمر فتح الاعتماد لقيمتها.
طبقاً للمستقر عليه فإن دور البنك المراسل للاعتماد المستندي الذي يقتصر على تبليغ الاعتماد للمستفيد، يقف عند حد دور الوسيط الذي يتولى تداول المستندات ونقلها دون أن يلتزم بشيء إلا بما قد يصدر عنه من خطأ في التبليغ، ولا يعتبر قيام البنك المراسل بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد تأييداً له بل يجب أن يصرح بالتزامه به وتعزيزه له بناء على طلب البنك الفاتح حتى يتحقق التزامه المباشر في مواجهة المستفيد. وقد أشارت إلى هذا المعنى بوضوح الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية وذلك بالنص على أن الاعتماد قد يبلغ عن طريق بنك آخر دون التزام على هذا البنك المبلغ.
إن مسؤولية البنك المنشئ للاعتماد المستندي وحدود التزامه ينحصر في التحقق من أن المستندات تبدو في ظاهرها مطابقة للمطلوب وفقاً لنصوص وشروط الاعتماد، ولا تتحمل البنوك أية تبعة أو مسؤولية عن الشكل أو الكفاية أو الدقة أو الصحة أو التزوير أو الأثر القانوني لأية مستندات. كما أنها لا تتحمل أية تبعة أو مسؤولية عن الوصف أو الكمية أو الوزن أو الحالة أو التعبئة أو التسليم أو القيمة أو وجود البضائع التي تمثلها أية مستندات.
إن المستقر عليه مصرفياً أن البضائع أو الشحنة محل الاعتماد المستندي ترد في بوليصة الشحن لأمر البنك فاتح الاعتماد باعتباره دائناً مرتهناً رهناً حيازياً يمثله بوليصة الشحن مع باقي المستندات المتداولة كضمان لدفع قيمتها بحيث إنه في حالة عدم دفع القيمة يكون للبنك المرتهن وبهذه الصفة التنفيذ بالرهن على البضائع المرهونة وبيعها وفقاً للإجراءات المقرر لاقتضاء حقه من حصيلة البيع بعد استنزال ما يكون قد دفع مقدماً من تأمين أو غطاء نقدي. ويلتزم البنك المرتهن للبضائع بالمحافظة عليها وعدم التسبب في تعريضها للضياع.
أوراق تجارية:
إنه وفقاً للعرف المصرفي والأحكام النظامية، فإنه حتى يكون وفاء البنك بقيمة الشيك صحيحاً، يتعين عليه القيام بعدد من العمليات الأساسية التي تتطلب منه مراعاة الحذر والحيطة في مقدمتها التحقق من شخصية المستفيد مقدم الشيك وأنه هو المستفيد الشرعي الذي يجب الوفاء له سواء أكان الشيك اسمياً أو للأمر أو لحامله، ويتعين على البنك إثبات توقيع المستفيد أو خاتمه أو بصمته وذلك بصورة واضحة على نحو يفيد تسلمه قيمة الشيك.
والأصل أن يلتزم البنك بالتحقق من صحة الشيك وصحة توقيع الصاحب بوجه خاص، وإهمال البنك في مطابقة التوقيع والتحقق من سلامته يؤدي إلى مسؤوليته عن صرف قيمة الشيك المزور، ومن المستقر عليه أن تبعة الوفاء غير الصحيح بقيمة الشيك تقع أصلاً على عاتق البنك، كما أن عدم تقديم البنك ما يثبت تسلم المستفيد الشرعي قيمة الشيك أو إغفال الحصول على توقيعه أو بصمته الواضحة بما يفيد تسلم القيمة لا يبرئ ذمة البنك ما دام المستفيد ينكر واقعة الاستلام حيث يقع عبء إثبات ذلك على عاتق البنك الذي يدعي الوفاء طبقاً للأصل العام في الإثبات.
إن المستقر عليه أنه لكي يعتبر التظهير متسلسلاً أن يقع من المستفيد أو وكيله إذا بين هذه الصفة، وعلى البنك أن يتحقق فقط من الوجود المادي للتوقيع مقروناً بالصفة في حالة إتمام التظهير من الوكيل، ولا يسأل البنك عن صحة توقيع المظهرين حتى لو كانت مزورة لأنه لا يعرف أصحاب هذه التوقيعات ولا يفترض معرفته لهم، فلا مسؤولية على البنك إذا قام بالوفاء للمظهر إليه بعد إصدار الشيك صحيحاً دون معارضة في الوفاء طبقاً لما تقضي به المادة (105) من نظام الأوراق التجارية، لأن البنك لم يرتكب خطأ في هذه الحالة يمكن مؤاخذته عليه، وذلك على خلاف الحال فيما إذا كان الشيك مزوراً من الأصل كتزوير توقيع الساحب، فإن البنك يكون مسؤولاً إذا لم يتخذ الاحتياطات المعتادة للتحقق من صحة التوقيع الموجود لديه، كذلك فإن البنك لا يلتزم بمطالبة كل مظهر من المظهرين السابقين بتقديم وكالة أو ما يثبت وكالته أو أهليته، إنما عليه فقط أن يتحقق من تسلسل التظهيرات. ويكون التظهير متسلسلاً متى بين المظهر صفته على الشيك كوكيل عن المستفيد. ومن ثم فإنه بفرض تجاوز الوكيل لحدود وكالته – والبحث في مدى هذا التجاوز يخرج عن اختصاصات اللجنة – فإن ذلك لا يبرر نظاماً الرجوع على البنك، وفي حالة ثبوت تجاوز الوكيل لحدود وكالته فإن للعميل الموكل أن يرجع على الوكيل أو من تلقى عنه الحق أحدهما أو كلاهما حسب الأحوال.
من المستقر عليه أن حق العميل تجاه البنك الذي سلمه أوراقاً تجارية أو سندات عادية للتحصيل أو لقيدها في الحساب، هو حق معلق على شرط واقف وهو شرط التحصيل، والحق المعلق على شرط واقف لا يجوز أصلاً قيده في الحساب إلا بعد تحقق الشرط، ومع ذلك فقد درجت البنوك على قيد قيمة هذه الأوراق في الجانب الدائن بحساب العميل مع الاحتفاظ بحقها في إجراء قيد عكسي في الجانب المدين في حالة عدم استيفاء قيمتها، إذ إن العميل هو الذي يتحمل مخاطر عدم الوفاء، ولا يسأل البنك إلا في حالة إهماله وعدم بذله العناية اللازمة لتحصيل حق العميل.
إنه في حالة ذكر صرف الشيك مناولة أحد البنوك كما جرى عليه العمل في المملكة، فإن الأمر يتطلب دفع قيمة الشيك بالقيد في حساب المستفيد لدى البنك المحدد للمناولة شأنه في ذلك شأن الشيك المسطر تسطيراً خاصاً بحيث يقتصر الصرف على هذا البنك وعن طريقه ليتولى قيدها في حساب المستفيد وذلك ضماناً لمستحقات البنك. ولا يجوز صرف القيمة مباشرة للمستفيد بعيداً عن هذا البنك مراعاة للعلاقة القائمة بينهما ولعدم إهدار دوره في عملية الصرف.
إن المادة (9) من نظام الأوراق التجارية قد نصت على البيانات الإلزامية التي يشتمل عليها الشيك ومنها كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها، ويترتب على تخلف هذا البيان حسبما نصت المادة (92) من ذات النظام ألا تعتبر الورقة شيكاً في مفهوم النظام ويمكن تكييف مثل هذا الصك على أنه أمر اسمي بالتحويل صادر من العميل الذي وقع الأمر بتحويل مبلغ معين للمستفيد.
من المستقر عليه نظاماً أن الشيك باعتباره أداة وفاء مستحق الدفع بصفة دائمة لدى الإطلاع ويجب على البنك أن يوفي بقيمة الشيك فور تقديمه من جانب الحامل الشرعي مت توافرت فيه البيانات الإلزامية، وكان لدى البنك مقابل الوفاء. هذا وحرصاً على تشجيع التعامل بالشيك وتأكيداً للثقة فيه وحماية لحامل الشيك صاحب الحق الشرعي في الحصول على قيمته، عمد نظام الأوراق التجارية بالمملكة على غرار السائد في الأنظمة الأخرى إلى حظر المعارضة في الوفاء إلا في حدود وحالات ضيقة محددة على سبيل الحصر، بل جعل النظام معارضة الساحب في الوفاء جريمة يعاقب عليها وذلك فيما لو حصلت المعارضة في غير الحالات التي حددتها المادة (105) من النظام وهي حالات ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طروء ما يخل بأهلية الحامل. وفي حالة تلقي البنك معارضة الساحب في الوفاء في هذه الحالات المحددة يجب عليه الامتناع عن الوفاء وإلا كان مسؤولاً في مواجهة عملية الساحب. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك، فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه.
وأحكام الوفاء بالشيك السالف بيانه تنطبق بطبيعة الحال على الشيك بصفة عامة سواء كان مصرفياً أو غير مصرفي باعتباره أداة وفاء في جميع الأحوال وعلى اختلاف أنواعه.
تسهيلات مصرفية:
من المقرر مصرفياً أن منح الائتمان يقوم على اعتبارات شخصية أهمها الثقة في العميل والوفاء بالتزاماته، وإذا تخلف أحد هذه الاعتبارات جاز للبنك إنهاء اتفاقية التسهيلات غير محددة المدة بشرط توافر حسن النية وأن يكون الإنهاء في وقت مناسب وإخطار العميل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك، في حين أن اتفاقية التسهيلات محددة المدة تنتهي بانتهاء مدتها.
إن المستقر عليه مصرفياً أن رصيد حساب التسهيلات يتحدد في تاريخ قفله سواء بانتهاء مدة عقد التسهيلات محددة المدة أو بترك التعامل على الحساب إذا لم يحدد للعقد مدة معينة مع الأخذ في الاعتبار القيود الدائنة والمدينة التي تتم بعد قفل الحساب، ويستحق سداد دين الرصيد النهائي من تاريخ قفل الحساب.
من المستقر عليه مصرفياً، أن عقد فتح الاعتماد أو الحساب الجاري من العقود التي تعتمد على الاعتبار الشخصي، ويقفل الحساب بانتهاء المدة المحددة في العقد إذا كان محدد المدة. أما إذا كان العقد غر محدد المدة، فإنه يجوز قفل الحساب باتفاق الطرفين، كما يجوز لأي منهما قفل الحساب بإرادته المنفردة الصريحة أو الضمنية في الوقت المناسب. وتستفاد الإرادة المنفردة الضمنية لإنهاء العقد وقفل الحساب بمراجعة القيود بالحساب وثبوت ترك التعامل عليه في تاريخ معين، مما يؤدي إلى قفله. ومتى قفل الحساب سواء بانتهاء مدة العقد المحدد المدة أو بترك التعامل على الحساب في العقد غير محدد المدة صراحة أو ضمناً، تتم تصفية الحساب ويحدد رصيده النهائي سواء لصالح العميل أو البنك، ويعتبر ردين الرصيد مستحق الأداء من تاريخ قفل الحساب.
إنه طبقاً للأصول المستقر عليها شرعاً ونظاماً، فإن التنفيذ على المال المرهون كأسهم الضمان المقدمة عند الحصول على التسهيلات المصرفية ضماناً للمديونية يكون بد استحقاق سداد المديونية وتحديدها رضاء أو قضاء، وبعد اتخاذ إجراءات التنفيذ النظامية أو الالتجاء إلى الجهة القضائية المختصة عند اللزوم لاستصدار الإذن بالبيع.
إن العمل في المملكة جرى على توقيع العميل على بياض على أوامر بيع الأسهم المرهونة لدى البنك عند طلب التسهيلات المصرفية ليتسنى للبنك تنفيذ عمليات البيع طبقاً لأحكام تداول الأسهم المعمول بها بعد استحقاق سداد المديونية وفي حدودها عندما يتقاعس العميل عن السداد. واستعمال هذه الأوامر يجب أن يكون بعيداً عن أي غش أو تقصير أو تعسف في استعمال الحق أو إساءته طبقاً للقواعد العامة الشرعية والنظامية. وللعميل الحق في الاعتراض على البيع وطلب عدم استعمال هذه الأوامر لاعتبارات معقولة يخضع تقديرها لقناعة واطمئنان اللجنة في ضوء الظروف والملابسات المتعلقة بكل حالة على حده، كما لو أبدى العميل رغبة جديا في تسوية وسداد المديونية وقدم عروضاً جيدة لهذا الغرض بدلاً من بيع الأسهم. ومن ثم فلا محل في هذه الحالة لقيام البنك باستغلال أوامر البيع الموقعة سلفاً وبيع الأسهم بالرغم من موقف العميل الجدي بحيث إذا تصرف البنك بالبيع، فإن هذا التصرف عندئذ يشكل خطأ من جانب البنك وتعسفاً في استعمال حقه يبرر مساءلته والتزامه بالتعويض العيني أو النقدي حسب الأحوال نزولاً على القاعدة الشرعية التي تقضي بأنه لا ضرر ولا ضرار.
متى استمر التعامل على كشف حساب التسهيلات محددة المدة بصورة نشطة وملحوظة سحباً وإيداعاً بعد انتهاء مدة العقد لعدة أشهر، فإنه يستفاد من ذلك موافقة الطرفين الضمنية على تجديد عقد التسهيلات لمدة غير محددة، بحيث ينتهي العقد ويقف الحساب ومن ثم يتحدد رصيده النهائي في تاريخ آخر حركة سحب فعلي على الحساب مع مراعاة الإيداعات اللاحقة لتاريخ قفل الحساب.
إن المستقر عليه أن عقد الاعتماد الجاري مدين يعتمد على ثقة البنك في عميله ومدى اطمئنانه إليه وجدارته بالائتمان. ويحدد الرصيد النهائي للحساب في تاريخ انتهاء العقد وقفل الحساب مع الاعتداد بالقيودات الدائنة أو المدينة والسحوبات التي تتم بعد قفل الحساب بحسب الأحوال.
من المستقر عليه شرعاً ونظاماً أن من حق الدائن مطالبة كل من المدين والكفيل المتضامن بسداد مبلغ المديونية وتوجيه دعواه إليهما في وقت واحد. كما يمكن للدائن الاقتصار على مطالبة أي منهما وحده بمديونية التسهيلات وفقاً لما يراه محققاً لمصلحته.
وفي حالة ما إذا اقتصر البنك الدائن على مطالبة عميله المدين دون الكفيل أو بالعكس وحصوله على قرار بالمديونية قبل أي منهما فإنه لا محل بعد ذلك للبنك في إعادة مطالبة الآخر بذات المديونية متذرعاً بأية اعتبارات عملية.
إن الكفالة وإن كانت لا تنتقضي إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للأصول العامة المرعية، فإن إبراء الكفيل قد يكون صراحة وقد يكون ضمنياً يستفاد من ظروف وملابسات الموضوع وعناصره المختلفة كمضي مدة طويلة على الكفالة دون مطالبة الكفيل بالمديونية أو قصر المطالبة على المدين الأصلي أو الاتفاق معه على ترتيبات وضمانات جديدة للمديونية بعيدة عن الكفيل أو تجديد الدين بضمانات أخرى ليس فيها الكفالة إلى غير ذلك من العناصر التي تشكل في مجموعها قرينة قوية على الاستغناء عن الكفالة وإبراء ذمة الكفيل ضمنياً.
لا يؤثر في ثبوت التزام المدعى عليه الكفيل بمديونية العميل المدين الأصلي، قيام هذا المدين بالتوقيع على سندات لاحقة لأمر البنك المدعي بجدولة المديونية خالية من كفالة المدعى عليه، حيث إنها لا تنفي وجود الكفالة السابقة للمدعي، ولا تؤدي جدولة المديونية لانقضاء مديونية الكفيل حيث يقتصر أثرها على علاقة البنك بالمدين الأصلي ومعاونته على سداد المديونية على أقساط، ولا تؤثر في حق البنك الثابت قبل المدعى عليه على أساس الكفالة الموقعة منه التي ما تزال قائمة.
تتحدد التزامات الكفيل في التسهيلات المصرفية بعد حسم التسديدات اللاحقة لنهاية عقد التسهيلات وقفل الحساب من المديونية الثابتة في ذمة المدين بعد تصفية الحساب وذلك بمراعاة الحد الأقصى للكفالة. فإذا تجاوزت التسديدات اللاحقة لقفل الحساب الحد الأقصى للكفالة فلا محل للرجوع على الكفيل.
في حالة عدم تقديم البنك المدعي ما يفيد كفالة المدعى عليه لمديونية القرض طبقاً لمستندات العلاقة الأصلية فإنه لا محل لمطالبته بالمديونية بالتضامن مع المدين الأصلي، ولا يؤثر في ذلك توقيعه كضامن على سند لأمر لتعلق ذلك بالحق الصرفي ويخرج عن نطاق العلاقة الأصلية الخاصة بالعلاقة المصرفية المستندة إلى القرض التي تنظرها لجنة تسوية المنازعات المصرفية ويكون الأساس فيها مستندات هذه العلاقة.
حساب جاري:
إن المقرر مصرفياً أن دعوى مراجعة الحساب الجاري يقصد بها النظر في الحساب النهائي ومراجعته بمعنى البحث في الحساب بأكمله وإعادة تحريره من جديد. وقد استقر العرف المصرفي على عدم الاستجابة إلى دعوى مراجعة الحساب. ومتى تمت تسوية الحساب الجاري وقبله الطرفان صراحة أو ضمناً لا تجوز إعادة النظر فيه سواء كانت التسوية رضائية احتراماً لاتفاق الطرفين أو كانت قضائية احتراماً لقوة الشيء المحكوم فيه. وهذا يختلف عن دعوى تصحيح الحساب التي تستهدف تصحيح بعض مفرداته مع بقاء الحساب قائماً وهو أمر جائز لتصحيح الخطأ المادي على أن يحدد الطلب المفردات المطلوب تصحيحها . ومتى تمت تسوية الحساب باتفاق الطرفين، فإن ذلك يعتبر صلحاً يحسم النزاع على الحساب مانعاً من طلب التصحيح.
إن المستقر عليه في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لدى البنك لشخص واحد أن الأصل هو استقلال الحسابات خروجاً على مبدأ وحدة الذمة المالية، ومن ثم فلا تجوز المقاصة بين الحسابات. وقد يعمد العميل والبنك إلى الاتفاق على اندماج الحسابات بحيث تعتبر كلها وحدة واحدة كحساب واحد مما يترتب عليه إجراء المقاصة بينها والاعتداد بالرصيد الموحد للحسابات في مجموعها.
إن المستقر عليه أن قائمة أسعار الخدمات المصرفية الصادرة تنفيذاً للنصوص النظامية عن مؤسسة النقد العربي السعودي في نطاق صلاحياتها المقررة، تعتبر ذات قوة إلزامية وتمثل الحد الأقصى الذي تتقيد به مختلف البنوك العاملة في المملكة في علاقتها بالمتعاملين معها، وتعلو فوق أي اتفاقيات خاصة صريحة أو ضمنية. ويمكن لصاحب المصلحة التمسك بها في أي وقت سواء خلال سريان الحساب أو بعد قفله.
من المقرر أن التحويل عملية مصرفية يتم بموجبها نقل مبلغ معين من حساب الآمر بالتحويل لدى البنك المأمور إلى حساب آخر له أو لغيره سواء لدى نفس البنك أو لدى بنك آخر. والمسؤول عن تنفيذ الأمر بالتحويل بنك العميل المأمور بالتحويل وتبرأ ذمته في مواجهة عملية الآمر بمجرد إتمام التحويل إلى المحول له.
من المستقر عليه في التحويل المصرفي أنه يترتب عليه بمجرد القيد لحساب المستفيد من التحويل وفي الجانب الدائن منه أن يصبح المبلغ من حقه، ويجوز للآمر بالتحويل أن يرجع في الأمر الصادر منه بالتحويل طالماً أن المبلغ لم يخرج من ذمته إلى ذمة المستفيد بالقيد في حسابه، ويعتبر القيد في الحساب جوهر عملية التحويل المصرفي، ويفقد الآمر حقه على النقود لخروجها من ذمته متى قيدت في الجانب المدين لحسابه، وينشأ للمستفيد بمجرد القيد في حسابه حق قبل البنك كما لو كان قد تلقى المبلغ من البنك نقداً ثم قام بإيداعه لديه. فحق المستفيد قبل البنك هو حق مستقل عن حق الآمر، والعلاقة بينهما بعيدة تماماً عن عملية النقل ذاتها ولا شأن للبنك بهذا السبب. هذا وصحة النقل لا تتوقف على صحة العملية التي يهدف الآمر إلى تسويتها، فإذا كانت هذه العملية باطلة كان للآمر دعوى ضد المستفيد، ولا يمنع مع ذلك هذا البطلان من نشأة حق المستفيد على المبلغ المنقول لحسابه.
إن من المستقر عليه أن من حق البنك أن يطلب فسخ عقد التحصيل لتعذر التحصيل لعدم كفاية رصيد الحساب، ومتى فسخ العقد كان أثره رجعياً وعادت ملكية قيمة الورقة التجارية محل التحصيل إلى البنك الدافع، ووجب على المستفيد طالب التحصيل رد ما سبق قبضه من البنك أي أن يعود الطرفان إلى ما كانا عليه قبل عقد التحصيل.
إن السحب من الحساب الجاري بواسطة بطاقة الصراف الآلي يلزم العميل بالقيود الدائنة في حسابه نتيجة ذلك متى ثبت استخدام البطاقة بوساطة الرقم السري الخاص بها والذي في حوزة العميل ما دام أنه لم يثبت عدم استخدامه البطاقة.
خطاب ضمان:
إن المستقر عليه مصرفياً أن خطاب الضمان ذو طابع شخصي وله كافيته الذاتية، وينشئ التزاماً أصلياً ومباشراً ونهائياً في ذمة البنك قبل المستفيد بحيث لا يستطيع البنك الرجوع فيه أو تعديله بمجرد وصول الخطاب إلى علم المستفيد الذي تتحدد حقوقه بالشروط الواردة في الخطاب، ويعتبر التزام البنك مجرداً عن السبب ومستقبلاً عن علاقة البنك بعمليه الآمر أو عراقة هذا الآمر بالمستفيد. ولا يعتبر البنك مصدر الخطاب وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد، حيث إن التزام البنك قبل المستفيد هو التزام أصلي ومباشر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للبنك التمسك في مواجهة المستفيد بأي دفع مستمد من علاقته بالعميل أو من علاقة العميل بالمستفيد، ما دام أن علاقة البنك بالمستفيد منفصلة ومستقلة عن علاقته بعميله التي صدر بموجبها خطاب الضمان.
إن خطاب ضمان الدفعة المقدمة يقبل بطبيعته طبقاً للقواعد المتبعة بشأنه تخفيض القيمة الصادر بها تباعاً بنسبة من قيمة المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية محل التعاقد أو المقاولة، ويكون تحديد نسبة التخفيض بالنظر إلى نسبة قيمة خطاب الضمان إلى قيمة العملية ككل. والبنك مصدر الخطاب باعتباره الضامن يكون مسؤولاً قبل المستفيد وتجاهه طبقاً للنصوص والشروط المتفق عليها والمقررة في صلب الضمان فقط، أي في صياغة خطاب الضمان وفقاً لما تجري عليه القواعد العامة في خطابات الضمان المصرفية. حيث يتوافر لخطاب الضمان المصرفي شرط الكفاية الذاتية فلا يجب أن يتوقف مضمون الالتزام الثابت به أو مقداره أو استحقاقه على عنصر يخرج عن صلب خطاب الضمان ذاته وهو ما استقر عل شرحه في الفقه والقضاء المقارن بألا يتوقف الوفاء بقيمة الضمان على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط أو أجل معين. ولا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع للمستفيد.
إن المستقر عليه أن خطاب الضمان يعتبر من صور الكفالة المصرفية، وهو عبارة عن تعهد يصدر من البنك بناء على طلب العميل الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يعرف بالمستفيد إذا طلب ذلك خلال مدة صلاحية الضمان، ويعين في الخطاب الغرض الذي صدر من أجله. وللبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان.
إن خطاب الضمان ينشئ التزاماً أصلياً ومباشراً في ذمة البنك قبل المستفيد يتمثل في دفع قيمته للمستفيد بناء على طلبه خلال مدة صلاحية الضمان. وهو التزام مستقل عن علاقة الآمر بالمستفيد أو علاقة الآمر بالبنك، ولا يوجد ما يحول دون تعديل خطاب الضمان بإجماع إرادة الأطراف الثلاثة البنك والعميل والمستفيد. وفي حالة وفاء البنك بمبلغ الضمان للمستفيد يكون من حقه الرجوع على العميل الآمر لاستيفاء المبلغ الذي دفعه.
متى طلبت الشركة المستفيدة من خطاب الضمان من البنك دفع قيمة الخطاب بموجب شيك ولم تطلب قيد القيمة في حسابها لديه، فإنه لا يجوز للبنك إجراء المقاصة بين قيمة خطاب الضمان وبين ما عسى أن تكون الشركة مدينة به للبنك، حيث لا يجوز التمسك بالمقاصة إلا إذا طلب المستفيد قيد قيمة الخطاب في الحساب.
من المستقر عليه أن حق المستفيد من خطاب الضمان هو حق شخصي لا يجوز تحويله أو تظهيره وليس لدائنيه أن يستعملوا حقه الثابت فيه.
إن خطاب الضمان ينقضي وينتهي مفعوله بالوفاء للمستفيد، أو بإعادة الخطاب للبنك من قبل المستفيد قبل انتهاء مدة صلاحيته، كما ينقضي الخطاب بانتهاء المدة المحددة لصلاحيته دون أن يطالب المستفيد بمصادرته ودفع مبلغ الضمان.
مسؤولية:
إنه متى وجد العقد، وجب على طرفيه الالتزام بتنفيذه، ويسأل من أخل بشروطه بموجب المسؤولية العقدية بتعويض ضرر المضرور، إذ لا ضرر ولا ضرار، والضرر نوعان: ضرر محقق وآخر احتمالي، والضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون محقاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً، أما الضرر الاحتمالي فإنه غير محقق الوقوع، ومن ثم فإن التعويض لا يستحق عنه إلا إذا وقع فعلاً. والتعويض كم يكون عن ضرر حال، فإنه يكون أيضاً عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع، كما أن تفويت كسب محقق الوقوع يعد ضرراً محققاً مضموناً. ومسألة تقدير التعويض مسألة راجعة لسلطة القاضي التقديرية المطلقة. والقاضي وحده هو الذي يقدره إذا لم يكن التعويض مقدراً بالعقد أو النظام. وإذا قدم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه، جاز للقاضي اعتباره أساساً لتقدر التعويض.
إنه طبقاً للقاعدة الشرعية التي تقضي بأنه لا ضرر ولا ضرار، فإن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وبذلك يتحمل المخطئ التعويض العادل عن الضرر المحقق والمباشر الذي يترتب على خطئه ويعتبر نتيجة له، فإذا كانت المسؤولية مشتركة بين الطرفين تحمل كل طرف بجزء من قيمة الضرر بما يتناسب حقاً وعدلاً مع درجة جسامة الخطأ الثابت في حقه، فإذا استغرق خطأ أحد الطرفين خطأ الآخر وجبه باعتباره الخطأ الرئيسي المنتج في تحقيق الضرر بحيث كان من الجسامة ليجب ويطغى على خطأ الآخر الذي يتضاءل بالنسبة إليه، فإن هذا الطرف هو الذي يتحمل بقيمة الضرر الثابت مع الالتفات عن خطأ الطرف الآخر وطرحه. وطبقاً للأصل العام في الإثبات يقع على المدعي المضرور عبء إثبات توافر أركان المسؤولية الثلاثة مجتمعة في وقت واحد وهو الخطأ والضرر المحقق وعلاقة السببية بينهما بحيث يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.
إن المستقر عليه أن التعويض العادل عن الآثار والأضرار الناتجة عن الخطأ قد يكون عيناً بإعادة الحال إلى ما كان عليه وقد يكون نقداً بما يتفق مع ظروف وطبيعة الموضوع. وتقدير التعويض ومداه يدخل في مجال التقدير المطلق للجنة وفقاً لما تطمئن إليه قناعتها.
في حالة ثبوت قدر من المسؤولية في جانب العميل لتقصيره في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه من البنك وعدم قيامه بإخطار البنك بفقد الشيك في الوقت المناسب قبل صرف قيمته، وفي نفس الوقت ثبوت خطأ البنك في صرف القيمة بالرغم من خلوه من التوقيع الصحيح للعميل والوفاء لشخص غير ذي صفة في الاستفياء ومن ثم عدم مراعاة القدر اللازم من الحيطة والحذر فيما يجب عليه اتخاذه، فإن خطأ الطرفين يكون قد ساهم في تحقيق الضرر الذي أصاب العميل والمتمثل في صرف قيمة الشيك، وبذلك يسأل كل منهما عن القيمة بقدر مساهمة الخطأ الثابت في حقه في تحقيق الضرر نتيجة صرف القيمة من حساب العميل لدى البنك.
إنه ولئن كان حق العميل في قيمة أمر التحويل لا يستقر نهائياً إلا بالتحصيل، ومن ثم يمكن للبنك إجراء القيد العكسي للقيمة السابق قيدها في الحساب في حالة عدم التحصيل، إلا أن المستفاد من الأوراق تراخي البنك في اتخاذ إجراءات التحصيل المألوفة حيث مضت مدية طويلة نسبياً وفقاً لطبيعة العمل المصرفي بين تاريخ تقديم أمر التحويل للتحصيل وقيده في الحساب وبين تاريخ إجراء القيد العكسي وإخطار العميل به. ولا محل للاحتجاج بتأخير البريد وأنه هو السبب حيث يتعين على البنك اتخاذ الوسائل السريعة للتحصيل والكفيلة بإنجازه في الوقت المناسب، وهي متعدد ومتاحة، وعليه موالاة إجراءات التحصيل ومتابعتها وإخطار العميل بالنتيجة في اقرب وقت ممكن، ومن ثم يكون البنك قد قصر في مباشرة إجراءات تحصيل قيمة أمر التحويل المنوطة به حيث تأخر في إنجازها مما يبرر مساءلته عن الضرر الذي لحق بالعميل من جراء ذلك.
إن المنازعة المعروضة لا تتعلق بدعوى صرفية حيث تم فعلاً صرف قيمة الشيك التي يطالب بها المدعي البنك، ولكن ينصرف الموضوع أساساً إلى مدى مسؤولية البنك المدعى عليه عن قيمة الشيك التي سبق صرفها قبل المدعي. ومن ثم تقوم الدعوى على أساس مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية في حق البنك المدعى عليه وهي الخطأ والضرر المادي المباشر والمحقق وعلاقة السببية بينهما بحيث يكون الضرر وليد الخطأ ونتيجة مباشرة له. ومتى كان الأمر كذلك فلا محل لاستناد المدعى عليه إلى المادة (116) من نظام الأوراق التجارية بشأن عدم سماع الدعوى لتعلقها بالدعاوى الصرفية الخاصة بالشيك كورقة تجارية.
إن وفاء البنك بقيمة الشيكات المزورة وقد تم لشخص غير ذي صفة في الاستفياء فإنه لا يبرئ ذمة البنك، وتقع تبعة هذا الوفاء غير الصحيح، ولو تم بغير خطأ على عاتق البنك، أياً كانت درجة إتقان التزوير ما دام أنه لا يوجد خطأ من جانب العميل وإلا تحمل نتيجة هذا الخطأ. هذا وتحمل البنك تبعة الوفاء غير الصحيح يعتبر من مخاطر المهنة المتوقعة تحقيقاً للثقة والاطمئنان وذلك بشرط عدم وقوع خطأ من العميل الساحب وإلا تحمل العميل نتيجة هذا الخطأ بما يتناسب مع درجة جسامته.
يقع على البنك التزام بإعادة الورقة التجارية إلى العميل في حالة عدم تحصيلها أياً كان السبب ليتولى المستفيد ما يلزم من إجراءات. فإذا تقاعس البنك عن ذلك فإن هذا من شأنه ترتيب مسؤوليته عما يلحق العميل من أضرار نتيجة هذا المسلك. ويتشدد القضاء المقارن في محاسبة البنك عن كل إهمال يقع منه بوصفه محترفاً ومتخصصاً فيما يعهد إليه به، فيسأل عن تعويض الضرر المترتب على تأخره في اتخاذ الإجراء في الوقت المناسب كما يسأل عن تركه هذا الإجراء كلية.
إنه من المقرر في شأن مسؤولية البنك ملقي الشيك عن التظهيرات الواردة عليه أنه ملزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ولا يسأل عن عدم صحتها. والمقصود بانتظام تسلسل التظهيرات وقوعها بعدد من تم تداول الشيك بينهم وخلوها مما يثير الشبهات حول تسلسلها.
إنه لمساءلة البنك بموجب قواعد المسؤولية العقدية أو التقصيرية، لابد من توافر أركان المسؤولية الثلاثة وهي الخطأ والضرر المحقق وعلاقة السببية بينهما بحيث يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ، وعلى المدعي عبء إثبات توافر هذه الأركان مجتمعة في وقت واحد طبقاً للأصل العام في الإثبات الذي يقضي بأن البينة على من أدعى.