Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اما بعد : ذكر المحامي والموثق تفصيلا حول موضوع القانون البحري ومصادره وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :
التعريف بالقانون البحري وخصائصه ومصادره
يذهب الفقه في عمومه إلى تعريف القانون البحري أنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية التي تتم في البحر.
ولتعريفه بصورة أوضح فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية، فهو القانون الذي ينطبق في البحر باعتباره المكان الذي تجري فيه هذه الملاحة البحرية، بواسطة سفينة قابلة للملاحة.
مصادر القانون البحري:
إن المصادر التي يلجأ إليها الباحث في القانون البحري هي كالمصادر التي يلجأ إليها في فروع القانون الأخرى وهي بالتالي تنقسم إلى :
أولاً:- مصادر ملزمة:
أ. التشريع : هو القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر عن السلطة المختصة بشكل مكتوب ويلحق به نصوص التشريعات الأخرى التي تصدر مكملة أو معدلة لما جاء به التشريع الأصلي، ومن هنا نجد أن قانون التجارة والقانون المدني يعتبر كل منهما بمثابة القواعد العامة للقانون البحري.
ب. العرف البحري : وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع فهو قانون نشأ في أحضان الأعراف البحرية، والعرف البحري هو ما يكون بحكم إعتياد الأفراد واضطرارهم على الخضوع لأحكامه اعتقاداً منهم بوجوبه ولزومه وصفة الإلزام هي ما يميز العرف عن العادة البحرية التي لا تصل لحد الإلزام وتستمد قوتها من أخذ الناس بها صراحة أو ضمناً، فلا بد لإثباتها أن يقوم دليل على وجوبها أما العرف فلا حاجة لإثباته لأنه يرقى إلى مرتبة القاعدة القانونية التي يفترض بالقاضي العلم بها.
ثانياً:- المصادر التفسيرية أو التكميلية:
أ. أحكام القضاء : وهي مصادر استرشادية يستأنس بها القاضي عند النظر في المنازعات التي تعرض عليه ويستعين بها لتفسير ما يراه غامضاً من نصوص قانونية.
ب. الفقه : والمقصود به مجموع ما يستنبطه الفقهاء في القانون البحري عند شرحهم لنصوصه وتعليقاتهم على أحكام القضاء المتعلقة به.