Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع العقد الموقوف وحجية الآثار الناتجة عنه وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :
من المسائل التي لا بد من مناقشتها مسألة ذكر العقد الموقوف وهو مُستمد من الشريعة الإسلامية، وفكرة العقد الموقوف بالمعنى الذي أورده فقهاء الشريعة الإسلامية لا نظير لها القوانين الوضعية، ولكن توجد في مقابلها فكرة العقد القابل للإبطال أو العقد الباطل بطلانًا نسبيًا.
فعلى سبيل المثال فرق القانون المدني المصري بين حكم العقد الباطل والعقد القابل للإبطال، ولم يذكر شيئاً عن العقد الموقوف، بل اقتصر على بيان العقد الصحيح أي العقد الصحيح النافذ غير الموقوف.
تعريف العقد الموقوف:
يمكن القول أن العقد الموقوف هو العقد الذي يرتب أثره في الحال وتكون صحته مرهونة بإجازته أو نقضه، فإذا أجيز أصبح صحيحًا بأثر رجعي وإذا نقض أصبح باطلاً بأثر رجعي.
ومن تعريفاته أيضاً: هي تصرفات تكون صحتها مؤقتة غير محققة نتيجة إبرامهما من طرف قاصر أو ممن ليس له سلطة كالفضولي، أو أشخاص قاموا بإجرائها ولكن حقوقهم كانت محدودة على الشيء موضوع التصرف.
وعرف د/ابراهيم الدسوقي العقد الموقوف بأنه: عقد استجمع شرائط تكوينه وعناصر صحته، غير أنه لا يُنفذ لأن شرط الولاية على المحل أو على نوع التصرف قد تخلف، ويبقى موقوفًا لحين الإقرار أو الإجازة.
حالات العقد الموقوف:
- أن يكون المتعاقد ذا أهلية ناقصة.
- أن تشوب إرادته عيب من عيوب الإرادة المعروفة.
- أن يكون المتعاقد على المال فضوليًا وبالتالي تنعدم ولايته وتلحق بهذه الحالة حالة تجاوز الوكيل لحدود الوكالة لأن الوكيل إذا فعل ذلك تحول إلى فضولي يتصرف في مال غيره.
أولاً : العقد الموقوف لنقص الأهلية
إذا انعقد العقد موقوفاً بسبب نقص الأهلية فإن للنائب القانوني أو القضائي لناقص الأهلية أن يجيز هذا العقد أو ينقضه إذا انقضى عارض نقص الأهلية، وناقصي الأهلية هم المجنون وهو الشخص الذي يصيبه الجنون فيذهب عقله ويسلبه تمييزه فلا يُعتد بأقواله وأفعاله، والسفيه أي المبذر وهو الذي يصرف ماله فيما لا فائدة منه بشكل عبثي يضر به وبأسرته، والمعتوه أي الشخص المُصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
ثانياً: العقد الموقوف لنقص عيب في الارادة
إذا شاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة المعروفة كان لهذا المتعاقد أن يستعمل خياره في العقد إن نُقض بعد ارتفاع هذا العيب من الإرادة أي بعد زوال الرهبة في الإكراه أو انكشاف الحقيقة في الغلط والتغرير وبعد زوال سبب الاستغلال.
ويستطيع المتعاقد تتبع المعقود عليه حتى وإن كان قد تداولته الأيدي بالتصرفات لأن ذلك ملكه، وفي حالة هلاك المعقود عليه في يد من انتقلت إليه فإن المتعاقد يرجع على من انتقلت إليه بالضمان.
ثالثاً: عقد الفضولي
عقد الفضولي هو عقد موقوف على إجازة أو موافقة المالك ففي حال أن اضطر شخص لإبرام عقد من العقود بغير أن يكون له الحق في ذلك مثل أن يكون لغيره عنده سلعة تعرضت لخطر تلف أو سرقة، ويترتب على بقائها خسران المالك، فيقوم ببيعها أو يتصرف فيها، فيكون عقداً فضوليًا.
بالتالي اذا تجاوز النائب حدود وكالته أو نيابته المسموحة له كان العقد موقوفًا على إجازة المالك الأصلي فإذا أجاز المالك الأصيل العقد اعتبرت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، وإذا نقض العقد بطل من البداية كما تقدم وبالتالي يلتزم الفضولي ما قبضه من المتعاقد الآخر.
الحكمة من الوقف على الإجازة:
إن الحكمة من وقف نفاذ العقد أو تراخي حكمه وآثاره حتى يُجاز ممن له الحق في إجازته شرعًا، حماية الأشخاص المتوقًف نفاذ العقد على إجازتهم على النحو الآتي:
- يكون فيه حماية للمالك في حالة بيع ملكه بغير إذنه كما في حالة تصرف الفضولي في مال الغير بالبيع والشراء والإجارة والهبة والوصية وهذه الحماية تتحقق بوقف نفاذ العقد حتى يرى صاحب الشأن أو المالك أن مصلحته في الإجازة فيجيز فعله أو لا يرى مصلحته فلا يجيز التصرف أو يبطله.
- حماية ناقص الأهلية كالصبي المميز والسفيه والمعتوه والمجنون عند من يرى الحجر عليهما، وذلك بأن يتم وقف نفاذ تصرفاتهم على إجازة الوصي أو الولي أو القاضي بهدف المحافظة على أموالهم حين التصرف المتردد بين النفع والضرر كالإجارة والبيع والشراء.
- فيه حماية للمرتهن والمستأجر في حال أن بيعت العين المستأجرة أو المرهونة وذلك بوقف نفاذ العقد على إجازتهما بهدف الحفاظ على حق كل منهما.
- حماية ورثة الموصي والدائنين من تصرفات الموصي التي تضر بحقوقهم، وذلك في حالة الوصية بأكثر من الثلث فإنها تتعقد موقوفة على إجازتهم.
- حماية الشريك في الشركة من تصرفات شريكه، وذلك بوقف هذه التصرفات على إجازة الشريك الآخر لعدم الإضرار بالشركة.
- حماية الورثة و الدائنين من تصرفات المريض مرض الموت، التي تكون قد صدرت منه في مرضه وفيها إضرارا بحق كل من الورثة والدائنين وذلك بأن يتم وقف نفاذها على إجازتهم.
- حماية معيب الإرادة المكره، وهذه الحماية تتحقق بوقف نفاذ العقد على إجازته بعد أن تزول حالة الإكراه.
وتلك الأمثلة علي العقد الموقوف هي على سبيل المثال لا الحصر.