الطريق النظامي لحق الاعتراض و أحكام المدين المتوفي في نظام الإفلاس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع الطريق النظامي لحق الاعتراض و أحكام المدين المتوفي في نظام الإفلاس وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

أثارت طرق الاعتراض النظامية في قانون الإفلاس العديد من التساؤلات بالنسبة للكثير من المؤسسات والشركات التجارية المهتمة بنظام الإفلاس أو التي دخلت في مشاكل عديدة في النشاط التجاري وفي الوضع المالي بسبب جائحة كورونا التي يمر بها العالم خاصةً أحكام المدين المتوفي .

الطريق النظامي لحق الإعتراض

وتواترت العديد من التساؤلات فيما يخص الطريق النظامي المرسوم للاعتراض ومن هم أصحاب الحق في ذلك.

فحدد نظام الإفلاس بأن حق الاعتراض والتظلم على جميع الإجراءات متاح لكل ذي مصلحة سواء كان الدائن أو المدين أو امين التفليسة أو الجهة المختصة بأي من الإجراءات، على أن يكون ذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

بل أن نظام الإفلاس حسم الطريق النهائي وحدد بشكل رسمي أحكام المحكمة التي يجوز الطعن عليها بطريق الاستئناف وهي:

1. الحكم برفض افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي.

2. الحكم بقبول أو رفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية.

3. الحكم بإنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس.

4. اتخاذ أي من إجراءات التحفظ التي تسبق إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

5. انهاء عقد المتعاقد أو استمراره.

6. القيام بإداراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء من قائمة المطالبات.

7. الاعتراض على أي من إجراءات المقاصة.

8. ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.

9. الحكم الصادر بتوزيع أو بيع الأصول على الدائنين.

10. حدوث تغير في أي من الضمانات المقدمة للدائنين.

11. تنفيذ أو عدم تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخطة أو المقترح.

12. عدم قبول تشكيل لجنة الدائنين.

وأما فيما عدا ذلك من إجراءات يجوز لذوي الشأن الاعتراض عليها خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة أو اتخاذ أي إجراء أو الإعلان بها أيهما أقرب، ويكون القرار الصادر فيها نهائي مستنفذاً لكل طرق الطعن ولا يجوز الطعن عليه.

أحكام المدين المتوفي

وتواصلت طرق الحسم من المشرع في نظام الإفلاس وخاصة فيما يخص طرق التصرف بعد وفاة المدين وأحكام المدين المتوفي ، فإذا توفى المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل الحكم بالإنهاء فيعد الإجراء مستمراً، وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفي ودائنيه خلال مدة تحددها اللائحة وتنحصر قرارتها في الآتي:

1. اتخاذ القرار بأن يؤسس ورثة المدين المتوفي شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة وتنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة.

2. قرارا بطلب إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية.

ويكون ذلك هو المتبع أيضاً في حالة إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية ولكن بشرط عدم تحقق شروط افتتاح إجراء التنظيم المالي.

وإذا توفى المدين بعد افتتاح إجراءات التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل الحكم بإنهاء المحكمة للإجراءات، فيستكمل الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما، ولم يكتفي المنظم بذلك بل حسم أيضاً مصاريف الدفن وجعل لها الأولوية على جميع الديون في السداد.

وعليه فقد حسم نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية في جميع بنوده ومواده الطريق المتبع للقيام بأي إجراء من إجراءات الإفلاس، من وقت تقديم الطلب وحتى – لقدر الله- كيفية سريان الإجراءات بعد وفاة المدين مع الأخذ في الاعتبار إصرار المشرع على حسم طريقة العقاب وتحديدها وكيفية تنفيذها.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن