Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع الصياغة التطبيقية وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :
صياغة الحكم القضائي:
تتكون صياغة الحكم القضائي من ثلاثة أجزاء وهما الديباجة وأسباب الحكم ومنطوق الحكم.
من حيث الديباجة:
تحتوي الديباجة على مجموعة من البيانات المتعلقة بالدعوى وبعض بيانات المتقاضين كرقم الحكم، رقم قيد الدعوى، تاريخ انعقاد الجلسة، مكان انعقاد الجلسة، وكذلك بيان أطراف الدعوى فضلاً عن ذكر اسم القاضي أو المحكم أو أسماء مصدرين الحكم لو كانوا أكثر من واحد.
وتشتمل الديباجة أيضا على عرض لوقائع الدعوى، ويفضل الإشارة إلى كون الدعوى استوفيت للإجراءات المقررة قانوناً لرفعها.
من حيث تسبيب الحكم:
فالأرجح في الفقه الإسلامي أن تسبيب الحكم لا يجب إلا في حالة طلبه من أحد أطراف الدعوى، أو لو كان الحكم صادرًا بنقض حكم سابق، ويجب تسبيب الحكام الصادرة من قاضي الضرورة، فلو ترك القاضي التسبيب في غير الحالات التي تتطلب ذلك لا يترتب على ذلك تعرض الحكم للنقض.
ولكن الأنظمة القانونية أوجبت التسبيب في الأحكام القضائية وفي حالة تخلف الحكم عن التسبيب اعتبر عيبًا قد يسبب تقض الحكم أو يتطلب رده لمن أصدره لاستكمال النقص الذي شاب الحكم وهو التسبيب.
عيوب التسبيب وهي:
- أن ينعدم التسبيب كلية أي لا يحتوي الحكم على تسبيب إطلاقاً.
- أن يكون تسبيب الحكم بحكم العدم أي يتضمن الحكم تسبيبًا ولكن الأسباب غير صالحة وبذلك تأخذ نفس الحكم في حالة انعدام الأسباب.
- القصور في التسبيب.
- الفساد في الاستدلال.
ويرتكز تسبيب الحكم على جانبين رئيسيين وهما:
- أن يبين التسبيب حقيقة الواقعة بالإضافة إلى بيان أدلة ثبوتها.
- أن يحوي التسيب بيانًا بالأحكام الشرعي والنظامية التي تحكم الواقعة، فضلاً عن بيان أوجه انطباق هذه الأحكام على الواقعة.
ومن الجدير بالذكر هنا طرح كيفية التسبيب في الاستئناف، وفي تسبيب الاستئناف هناك ثلاثة فروض وهي:
- تأييد الحكم الأول بناء على نفس الأسباب؛ وفي هذه الحالة تقتصر المحكمة على تأييد الحكم فقط دون التعرض لمسألة التسبيب.
- تأييد الحكم الأول بناء على أسباب مختلفة؛ فتقوم المحكمة ببيان وجهة النظر التي تراها عن أسباب الحكم وتبدأ في سرد الأسباب التي رأت أنها صحيحة لبناء منطوق الحكم.
- التعديل في الحكم أو نقضه؛ فعلى المحكمة هنا القيام ببناء الحكم على ما تراه من أسباب توجب تعديل أو نقض الحكم، لتقوم بعد ذلك بإصدار منطوق الحكم الذي انتهت إليه.
ونهاية لحديثنا عن صياغة الأحكام القضائية نشير إلى وضع أحكام التحكيم في الصياغة القانونية، حيث تنطبق المبادئ المنظمة للصياغة الشرعية في الأحكام القضائية على صياغة أحكام التحكيم، ولكن تتميز أحكام التحكيم بخطوة إضافية ألا وهي وجوب الإشارة في مقدمة الحكم إلى وثيقة التحكيم التي تمنح أحقية لللمحكمين في تولي النظر في الموضوع هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يتم تحديد المسائل التي سيجري عليها التحكيم.
صياغة القرار الإداري:
يتميز القرار الإداري على الأحكام القضائية في الصياغة الشرعية أو التأسيسية أن القرار يتميز بالإيجاز، كما أن هناك بعض البيانات التي يجب أن يشتمل عليها القرار الإداري وهي:
- صفة مُصدر القرار.
- المستند النظامي في حق إصدار القرار.
- موضوع القرار.
- منطوق القرار.
- أن يتضمن التاريخ المحدد لبداية نفاذ القرار.
- تحديد الجهات أو الأقسام المختصة بتطبيق القرار.
- اسم من اتخذ القرار، توقيعه وختمه.
- رقم وتاريخ القرار.
علماً بأنه يشترط في القرار الإداري أن يحتوي على ركن السبب، أما عن التسبيب كشرط لصحة القرار فالغالب أن التسبيب لا يشترط لصحة القرار الإداري مالم يكن شرطاً بموجب نص قانوني، وذلك على عكس الحكم القضائي الذي اعتبرت الأنظمة القانونية قصوره إذا لم يحتوي على التسبيب.