الحساب الموثق من قبل الغرفة التجارية ومدى حجيته في الإثبات في المنازعات التجارية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع الحساب الموثق من قبل الغرفة التجارية ومدى حجيته في الإثبات في المنازعات التجارية وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

يعتبر الحساب الموثق من الغرفة التجارية ذو أهمية كبيرة في إثبات المنازعات التجارية وسند قوي لكل من المدعي والمدعى عليه لإثبات دعواه.

مثال علي الحساب الموثق من الغرفة التجارية من خلال قضية عملية

تدور وقائع القضية حول قيام المدعي برفع دعواه أمام الدائرة التجارية للمحكمة الإدارية ولقد ادعى على سند من القول بأنه تعاقد مع المدعى عليه لتوريد بعض الأدوية لصيدليته  بموجب حساب موثق من قبل الغرفة التجارية إضافة إلى كفالة غرم وأداء ممهور بختم  الصيدلية وكذا توقيع المدعى عليه، والذي تبقى في ذمته مبلغ 51000 ريال باقي المديونية، فقد طالب المدعي المدعى عليه بضرورة سداد باقي المديونية المشغول بها ذمته والتي تقدر ب 51000 ريال سعودي ولقد تداولت هذه الدعوى بالجلسات وقدم المدعي ما يثبت أقواله وامتنع فيها المدعى عليه رغم إعلانه عن الحضور إلى أن حضر وقدم نسخة من عقد إيجار صيدليته خالي من التوقيعات والأختام كما قدم فسخ عقد تلك الصيدلية وقرر بأن هذا الاتفاق كان بعد تأجير الصيدلية وأنه ليس هو الملتزم بذلك، كما أنه قرر بأنه ليس مفوضاً بالقيام بذلك بسبب تأجيره للصيدلية.

وعلى أساس هذه الدفوع التي أبداها المدعى عليه فأبدى المدعي دفوعه والتي اشتملت على ضرورة سداد المدعى عليه مبلغ 51000 ريال سعودي المشغول بها ذمته باقي المديونية الناتجة عن عدم سداد قيمة الأدوية الموردة إلى صيدليته وذلك تأسيسًا على:

  • توثيق الحساب الموقع من الغرفة التجارية والممهور بختم صيدلية المدعى عليه والذي نص على مسؤوليته الكاملة على سداد كامل قيمة البضاعة الموردة إليه فورًا في حال بيع أو تنازل أو الإخلال بأي شرط من شروط العقد.
  • وأما فيما يخص توقيع المدعى عليه بأنه غير مفوض بالقيام بذلك فإن المدعي لا شأن له بذلك.

ولقد استندت المحكمة في أسبابها على الآتي:

  • فيما يخص شكل الدعوى فهي مقبولة قانونًا وفقا لنص المادة 443 من نظام المحاكم التجارية، كما أن ديوان المظالم مختص بنظرها والفصل فيها بحسب القرار الوزاري رقم 241 لعام 1407 هـ  وعليه قررت المحكمة قبولها مكانيًا ونوعيًا.
  • وأما فيما يخص موضوع الدعوى:

فقررت المحكمة قبول الدعوى وفقاً لما سيرد بالمنطوق تأسيسًا على:

  • عقد الاتفاق المبرم ما بين المدعي والمدعى عليه والموثق من الغرفة التجارية بصحة التوقيع والاسم.
  • كفالة الغرم وأداء الممهور بختم الصيدلية.
  • كشف الحساب المصدق عليه بصحة المبلغ المطالب به.
  • عدم تقديم أي وسائل بينة من المدعى عليه تؤيد وتثبت مدى صحة إنكاره للتوقيع فضلاً عن عدم تقديم أي تفويض من جانب المدعى عليه يثبت معه صحة تفويض الطرف الثالث في إقرار تلك الإجراءات.

وعليه فإن حكم المحكمة كان صائبًا والذي قضى بإلزام المدعى عليه بضرورة سداد مبلغ وقدره 51000 ريال قيمة المديونية المشغول بها ذمته.

وعليه فقد تبين أن الحساب الموثق في الغرفة التجارية يعتبر كالمستند؛ له قوة في إثبات الحقوق وحسم المنازعات فيما بين الخصوم.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن