Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اما بعد : ذكر المحامي والموثق بعض التفصيل في موضوع التحكيم في منازعات الأوراق التجارية :
إذا كان مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الوقت الراهن ومن بعده المحاكم التجارية في القريب العاجل هي التي ينعقد لها الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق التجارية فإن أطراف الورقة التجارية تستطيع الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لتسوية الخلافات التي قد ننشأ بينهم أو التي نشأت بالفعل وفقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 في 12/7/1403 والذي نص في مادته الأولى على جواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين.
ويأتي الاتفاق على التحكيم قبل نشوء النزاع في الورقة التجارية إذا تضمنت الكمبيالة أو السند لأمر عبارة ” والتقاصي بواسطة محكم فرد أو ثلاثة محكمين ” إذ يكون شرط التحكيم هنا من البيانات الاختيارية الجائز إدراجها . كما يمكن تصوره بالنسبة للشيك إذا كان قد تم إصداره تنفيذاً لالتزام وارد بعقد يتضمن شرط تحكيم بالنسبة لكل ما ينشأ عن العقد أو متعلقاً أو مرتبطاً به من منازعات، إذ عندئذ يمتد شرط التحكيم إلى ما يثور من نزاع حول الشيك الذي هو أداة تنفيذ الالتزام الوارد بالعقد. أما المسائل الجنائية المتعلقة بالشيك فلا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام .
وما نود الإشارة إليه في هذا الخصوص. هو أنه إذا تم الاتفاق على التحكيم، فيتعين على الأطراف تحرير وثيقة التحكيم بينهم وبين المحكم وإيداعها لدى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أو المحكمة التجارية مستقبلاً. وفقاً لما تنص عليه المادة الخامسة من نظام التحكيم بقولها: ” يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع. ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين ، وأن يبين بها موضوع النزاع وأسماء الخصوم واسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع.
والأثر الإيجابي المترتب على اتفاق التحكيم هو اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في المنازعات الناشئة عن الورقة التجارية، يقابله أثر سلبي وهو عدم اختصاص مكتب الفصل (المحاكم التجارية مستقبلاً) بنظر نفس النزاع الناشئ عن تلك الورقة التجارية. وعندما يصدر حكم التحكيم يجب إيداعه خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع . وإبلاغ الخصوم بصورة منه. ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية (المادة 18 من نظام التحكيم) .
وإذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضاً على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها سابقاً تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض ، وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه. (المادة 19 من نظام التحكيم).
هذا ويكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بعد التثبيت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً، ويعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ. (المادتان : 20 ، 21 من نظام التحكيم).