Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اما بعد : ذكر المستشار القانوني والموثق تفصيلا حول موضوع اختصاص محاكم الاستئناف وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :
اختصاص محاكم الاستئناف :
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :
إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
إذا كان الحكم غيابياً.
إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
· يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
الأحكام القابلة للاستئناف :
جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.
الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع ، وهى :
· الحكم الصادر بوقف الدعوى .
· الأحكام الوقتية والمستعجلة.
· الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .
· الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .
· لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
الأحكام غير القابلة للاستئناف :
الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .
هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.