Call us now:
تنقسم هيئات تسوية الخلافات العمالية، بحسب ما ورد في الباب الرابع عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، إلى الهيئات الابتدائية والهيئة العليا.
ويقرر الوزير المختص، بحسب المادة الحادية عشرة بعد المائتين من النظام، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تسمية أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق.
وتؤلف هيئة ابتدائية بقرار من الوزير المختص في كل مكتب عمل يحدده الوزير، وتشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد، وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، بحسب المادة الثانية عشرة بعد المائتين.
وإذا اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يختار الوزير المختص رئيساً من بين الأعضاء، يتولى بالإضافة إلى عمله توزيع القضايا على أعضاء الهيئة، وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية.
أما المادة الثالثة عشر بعد المائتين فأكدت أنه إذا لم تشكل هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل، فإن الوزير يكلف عند الضرورة الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهام الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها.
وجاء في المادة الربعة عشر بعد المائتين أن الهيئة الابتدائية تختص بما يأتي:-
1 ـ الفصل نهائياً في:-
أ ـ الخلافات العمالية، أياً كان نوعها، التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
ب ـ الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
ج ـ فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.