أوامر الأداء في نظام المحاكم التجارية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع أوامر الأداء في نظام المحاكم التجارية وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

صدر نظام المحاكم التجارية، بديلاً عن نظام المحكمة التجارية، ويواكب العديد من التغيرات التي تتماشي مع المستقبل وما تحولت إليه المملكة العربية السعودية من تطور خاصة في المجالات التجارية، وأضاف نظام المحاكم التجارية طريق جديد لمطالبة الدائن بحقه وهو (أمر الأداء) وسوف نتعرف سويًا عن ماهية شروط أمر الأداء وطرق استصدار الأمر والطريق المتبع لرفع الدعوى هل هو مثل إجراءات رفع الدعوى المعتادة أم له طريق أخر.

الطريق المتبع لاستصدار أمر الأداء

لقد حدد نظام المحاكم التجارية طريق خاص لطلب أمر الأداء ابتداءً يختلف عن طرق رفع الدعاوى العادية، ويكون ذلك عن طريق طلب يقدم إلى المحكمة المختصة ابتداءً، وذلك بعد إعذار المدين كتابة بضرورة سداد الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لإنذار التكليف بالوفاء وفي حالة عدم استجابة المدين لذلك يقدم الطلب مشمولًا على عدة مرفقات أساسية ومنها:

– وقائع الطلب والأسانيد واسم المدين كاملاً وعنوانه.

– ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين.

– أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

شروط استصدار أمر الأداء

حدد نظام التجارة الإلكترونية بعض الشروط الأساسية الواجب توافرها لاتخاذ هذا الطريق القانوني قبل التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب الأمر ومن أهم الشروط الواجب توافرها:

– أن يكون حق الدائن ثابت بالكتابة.

– أن يكون حق الدائن معين المقدار سواء كان نقداً أو منقولاً معينًا بنوعه أو مقداره أو معينًا بذاته تعيينا نافيًا للجهالة.

– أن يكون الدين حال الأداء.

مدة الفصل في طلب أمر الأداء

حدد نظام المحاكم التجارية مدد الفحص في الطلب المقدم للمحكمة المختصة والفصل فيه، حيث أوجب النظام الدائرة بضرورة الفصل في الطلب المقدم خلال عشرة أيام من تاريخ القيد.

طرق تصرف الدائرة في طلب أمر الأداء

لقد حدد نظام المحاكم التجارية طريقين على المحكمة المختصة أن تسلكهما بعد أن تفحص الطلب المقدم لها من الدائن بعد العشرة أيام.

الطريق الأول: الموافقة على طلب استصدار الأمر

إن رأت الدائرة المختصة بعد فحصها للطلب أن للدائن حق ثابت في ذمة المدين، تصدر حكمها بالقبول أو الموافقة على الأمر، وتأمر المحكمة المدين بأداء الدين للدائن، وللمدين الحق في التظلم من الأمر الصادر خلال 15 يوماً من تاريخ إعلانه بالأمر الصادر.

وفى حال التظلم خلال المدة المحددة قانوناً: ينظر التظلم على أساس أنه دعوى عادية يكون المدين متظلم والدائن متظلم ضده، ويكون على المحكمة -متى طلب منها-وقف تنفيذ الحكم الصادر بأداء الدين لحين الفصل في التظلم، لمنع الوقوع في الخطأ الجسيم.

وفى حالة عدم التظلم خلال المدة المحددة قانوناً: لا تسمع دعوى المدين (المتظلم).

الطريق الثاني: رفض طلب استصدار أمر الأداء

يكون للمحكمة الحق في رفض استصدار أمر الأداء المقدم من الدائن وفى هذه الحالة يكون للدائن الرجوع على المدين بطلب أخر سواء بنفس الدليل أو بدليل أخر، وعليه يكون قرار الرفض الصادر من المحكمة ضد المدين قرار نهائي وباتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

ولكن السؤال الذي يدور هنا هل يجوز للدائن استئناف الحكم الصادر في التظلم بإلغاء أمر الأداء في حق المدين؟

لقد حدد نظام المحاكم التجارية بأن التظلم يرفع من قبل المدين بموجب دعوى عادية تنظر أمام المحكمة وإذا صدر الحكم بإلغاء أداء المدين للدائن محل الطلب يجوز للدائن استئناف هذا الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم الصادر بقبول تظلم المدين.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن