Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اما بعد : ذكر المستشار القانوني والدكتور تفصيلا حول موضوع أنواع اليمين وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :
النوع الأول: يمين المدعى عليه، وتسمى اليمين الدافعة أو اليمين الأصلية أو اليمين الرافعة، وهي التي يوجهها القاضي بناء على طلب المدعي إلى المدعى عليه؛ لتأكيد جوابه عن الدعوى وتقوية جانبه في موضوع النزاع ، ولا تصح يمين المدعى عليه قبل أن يستحلفه القاضي بطلب المدعي، قال ابن قدامة «فإن قال ما لي بينة، قال له الحاكم: فلك يمينه. فإن سأله إحلافه، أحلفه. ولا يجوز إحلافه قبل مطالبة المدعي، فإن فعل لم يعتد بها؛ لأنها يمين قبل وقتها، وللمدعي المطالبة بإعادتها». قال ابن فرحون: «وقد ذكر عن بعض القضاة أن رجلا ادعى على آخر ثلاثين دينارا، فأنكر المدعى عليه، فاستحلفه القاضي، فقال الطالب: لم آذن في هذه اليمين، ولم أرض بها، ولا بد أن تعاد اليمين، فأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب من ماله ثلاثين دينارا كراهة أن يكلفه إعادة اليمين التي قضى عليه بها».
النوع الثاني: يمين المدعي، ومن أقسامها:
1- اليمين الجالبة، وهي اليمين التي يؤديها المدعي في إثبات حقه؛ لسبب يستدعي القيام بها، كاليمين مع الشاهد، وأيمان القسامة، واليمين عند قوة الجانب؛ لأن المقبول قوله إنما يقبل قوله بيمينه، جاء في شرح أدب القاضي: «والأصل أن من جعل القول قوله في الشرع فإنما يجعل القول قوله مع اليمين» ، وجاء في المغني: «فكل من قلنا: القول قوله، فعليه لخصمه اليمين».
٢- يمين الاستظهار، هي التي يؤديها الخصم بناء على طلب القاضي؛ ليتثبت بها من صحة الأدلة المقدمة لإثبات الدعوى، دفعا للشبهة والريبة والاحتمال عن الدعوى.
وقد نصت عليها لوائح نظام المرافعات في مادتها (٥/١١١) ونصها: «للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك».
وتعبير هذه المادة بعبارة «للدائرة» يدل على اختيارها كون توجيه يمين الاستظهار سلطة تقديرية للدائرة إن ظهر لها ما يوجب تحليف الخصم يمين الاستظهار، حلفته، كما في حال وجود التهمة والريبة، وكون الدعوى على غائب أو مولى عليه ونحوهما ممن لا يستطيع التعبير عن نفسه، فتحلف الدائرة المدعي مع بينته على أنه لم يستوف حقه من الغائب مثلا ولم يبرئه من شيء منه دفعا لاحتمال ذلك، وان لم توجد التهمة، لم تخلف الخصم مع بينته الكاملة.
قال ابن القيم بعد أن ذكر القول بتحليف المدعي مع شاهديه: «وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولا سيما مع احتمال التهمة وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له».
واستحسن ابن قدامة توجيهها لحفظ حق من لا يعبر عن نفسه كالغائب والمولى عليه فإنه نسب إلى الشافعي أنه إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه، أحلف المشهود له ثم قال ابن قدامة : «وهذا حسن؛ فإن قيام البينة للمدعي بثبوت حقه، لا ينفي احتمال القضاء والإبراء، بدليل أن المدعى عليه لو ادعاه، سمعت دعواه وبينته، فإذا كان حاضرا مكلفا، فسكوته عن دعوى ذلك دليل على انتفائه، فيكتفي بالبينة، وإن كان غائبا، او ممن لا قول له، نفي احتمال ذلك من غير دليل يدل على انتفائه، فتشرع اليمين لنفيه» .