Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع أفعال الدائنين والغير المستوجبة للعقوبة بموجب نظام الإفلاس وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :
سنكرث مقالنا اليوم للحديث عن الجزء الخاص بأفعال الدائنين وأي طرف من الغير التي جرمها نظام الإفلاس وقرر عليها بعض العقوبات.
أولا: أفعال الدائنين التي جرمها النظام
نص نظام الإفلاس في المادة(202) أن من ينطبق عليه النص وفقًا لهذه المادة ويعتبر مخالفًا لأحكام نظام الإفلاس وبالتالي من يستحق العقاب على هذا الأساس هم الدائنون، بل وأضافت المادة إليهم كل من ينتحل صفة الدائن، ويقوم بأحد الأفعال التالية:
- قام بتقديم مطالبة ضد المدين بقصد الإحتيال؛ مما يعني أنه لا يحق للدائن تقديم أي طلب يتعلق بإجراء من إجراءات الإفلاس بهدف الإضرار بالمدين، وبالتأكيد لابد أن يكون له مصلحة في الطلب وإلا اعتبر هذا الدائن مرتكباً لفعل مجرم بموجب النظام.
وصرحت المادة بكل وضوح أن هذا الطلب أو هذه المطالبة تشمل المبالغة في قيمتها؛ مما يعني أنه قد تحق لك كدائن المطالبة ولكن يُجرم فعلك بتقديمها إذا كان هناك مبالغة في القيمة.
- أن يتفق مع المدين على ترتيبات لصالحه من دورها الإضرار بالدائنين الآخرين؛ ويتضح هنا أن نظام الإفلاس قد جرم التواطئ بين الدائن وأحد الدائنين، ولا يقتصر الأمر على تحقق الضرر بشكل مباشر لباقي الدائنين بل أن مجرد الاتفاق على فعل من شأنه تفضيل أحد الدائنين على الآخرين يعتبر جرم بموجب النظام.
- أما الفعل الثالث فهو إساءة استغلال أي إجراء من إجراءات الإفلاس؛ حيث نصت المادة المذكورة على ذلك ومن الملاحظ أن النظام لم يحدد في هذه النقطة أي تصرف معين بخصوص إجراء معين أو بعض إجراءات الإفلاس مما يفتح المجال للتوسع والقياس في تجريم الفعل من عدمه.
والسؤال الآن متى تعتبر هذه الأفعال -المذكورة أعلاه- مخالفة للنظام وجريمة تستحق العقاب؟
فيما يخص الوقت الذي تم ارتكاب الفعل فيه فإن الفعل يعتبر جريمة إذا ارتكبه الدائن أو من انتحل هذه الصفة الفعل قبل افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس، على أن يؤدي هذا الفعل إلى افتتاح إجراء الإفلاس، وكذلك إذا أُرتكب الفعل أثناء سريان أحد إجراءات الإفلاس.
وبشكل عام فإن كل هذه الأفعال مقيدة بأن تسبب ضرر بحقوق أي من الأطراف المعنيين من إجراءات الإفلاس بما فيهم الدائنين أنفسهم.
ثانيا: الأفعال المجرمة بغض النظر عن مرتكبها
كما خصص نظام الإفلاس مادة لأفعال المدينين المجرمة وأخرى لأفعال الدائنين، فقد خصص أيضاً مادة للأفعال المجرمة دون تشخيص مرتكب الفعل، ويعتبر الفعل هنا جريمة متى أرتكب وتحققت شروط تجريمه دون اعتبار لمرتكب الفعل سواء كان المدين أو الدائن أو غيرهم.
كما ورد في المادة (201) من نظام الإفلاس، يعتبر كل من قام بفعل من الأفعال التي حددتها المادة -سنذكرها فيما يلي- وترتب على هذا الفعل ضرر بأيّ من الأطراف ويشمل الأطراف الدائنين؛ يُعتبر -بموجب النظام- مخالفًا لأكام نظام الإفلاس وعُد فعله جريمة تستحق العقوبة التي حددها النظام لهذه الجريمة.
ولا يختلف الوقت الذي اعتبرت فيه هذه الأفعال جريمة عن الوقت الذي تُجرم فيه أفعال الدائنين حيث يًعتبر القيام بهذه الأفعال جريمة متى تم ارتكاب واحد أو أكثر منها قبل افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وأدى الفعل إلى افتتاح الإجراء، أو تم الفعل أثناء سريان الإجراء.
والآن لكل من يهمه الأمر سنتعرف على هذه الأفعال في النقاط التالية:
- إذا حدث اختلاس -بشكل عام دون تحديد القيام به من شخص بعينه- أو إخفاء لأي من أصول المدين أو أصول التفليسة.
- التعرض لدفاتر المدين بأي من هذه الأفعال:
- إخفاء الدفاتر
- إتلاف الدفاتر
- إحداث تغيير في الدفاتر
- التفريط في حفظ الدفاتر
- حفظ دفاتر للمدين تحتوي على بيانات ناقصة أو غير منتظمة
مع ملاحظة واعتبار -لتطبيق ما سبق- المعايير المعتمدة لإدارة وحفظ الحسابات.
- أن يتم الاحتفاظ بحسابات وهمية أو حسابات غير مطابقة للمعايير المعتمدة، فضلا عن إزالة مستندات الحسابات.
- القيام بتصرفات احتيالية تهدف إلى خفض قيمة اصول المدين أو زيادة اللاتزامات التي تقع على عاتقه.
- القيام بتضليل أمين التفليسة أو لجنة الإفلاس سواء بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو بالامتناع عن الإدلاء ببعض المعلومات.
- التصرف في أصول المدين بما يخالف نظام الإفلاس أو حكم قضائي سواء بالرهن أو بأي تصرف آخر.
- التصرف في أصول المدين أو تسوية الحقوق بما يخالف الخطة ويُستنثى من ذلك إذا قام الدائن بإبراء المدين.
- استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة.