Call us now:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اما بعد : ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع أسس توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :
تُبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساسين :
الأول : نوعي .
تُبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس نوع الدعوى ، أى طبيعة النزاع ، تجاري ، أحوال شخصية عمال ، مسائل مستعجلة…الخ بغض النظر عن قيمة الدعوى.
الثاني : مكاني .
في نظام الإجراءات الجزائية :
• يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة ، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم ، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.
• يعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها ، أو ترك فعل يتعين القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
في نظام المرافعات الشرعية :
القاعدة العامة .تبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس مكان محل إقامة المدعى عليه.وتقوم هذه القاعدة على افتراض مؤداه براءة ذمة المدعى عليه إلا أن يثبت عكس ذلك ، ومن ثم فإنه يجب على المدعى أن يسعى إلى المدعى عليه فى محل إقامته فيقاضيه أمام محكمة قريبة منه ، تجنبًا لعنت المدعي وكيده برفع الدعوى فى مكان بعيد عن شخص قد يكون برىء الذمة.