أحكام الإجازات في نظام العمل والعمال الجديد

أكد نظام العمل والعمال الجديد في المملكة، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، في فصله الرابع أن أي عامل يستحق إجازة سنوية لا تقلّ عن 21 يومًا في العام الواحد، وتُزاد إلى مدة لا تقلّ عن 30 يومًا وذلك إذا أمضى لدى صاحب العمل فترة خمس سنوات متصلة، وتكون تلك الإجازة مدفوعة الأجر مقدمًا.

كما نصّ التشريع على وجوب أن يستحق العامل إجازته في عام استحقاقها، دون جواز النزول عنها أو تقاضي بدلاً نقدياً عنها أثناء خدمته، ومن حق صاحب العمل تحديد مواعيد هذه الإجازات بحسب مراعاة طبيعة العمل، أو يسمح بها بالتناوب حتى يؤمن تواصل عمله دون توقف، ويجب عليه إخبار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة قبلها بوقت كافٍ لا يقلّ عن 30 يوماً.

وورد في المادة 110 أن (1 ـ للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية. 2 ـ لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة).

بينما جاء في المادة 111 استحقاق العامل الحصول على أجر عن أيام الإجازة الواجبة إذا ترك العمل قبل استخدامها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل فيها على إجازته عنها، كما يستحق العامل أجر الإجازة عن أجزاء العام بنسبة ما قضاه منها في العمل.

أما المادة 112 فأكدت أن من حق كل عامل الحصول على إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات التي تقرّها اللائحة التنفيذية للنظام.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن